السبت، 31 يناير 2015

جهود مكافحة العنف ضد النساء في الاردن قراءة نقدية

1 جهود مكافحة العنف ضد المرأة في الأردن قراءة نقدية ** مجد حماد * خالد سليمان نيسان/2006 دراسة مقدمة إلى مسابقة "مكافحة العنف ضد المرأة/ أفضل التجارب العربية" مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" تــــــونـــس باحثة، مرآز المعلومات والبحوث، مؤسسة الملك الحسين بن طلال، الأردن، majdabdulla@yahoo.com **مستشار بحثي، مرآز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، الأردن، sulimankhy@yahoo.com * 2 تقديم: منذ عدة عقود، والوعي العالمي بخطورة ظاهرة العنف ضد المرأة يأخذ في التنامي والتبلـور علـى نطاق أوسع فأوسع على المستوى العالمي. وهو ما انعكس في إخضاع تلك الظـاهرة إلـى مباضـع النقاش والتحليل والمواجهة في سلسلة من المؤتمرات والتظاهرات والمواثيق الدولية من قبيل: المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975، والمؤتمر العالمي الثـاني بكوبنهـاجن عـام 1980، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرت عام 1981، والمؤتمر العالمي الثالـث للمرأة في نيروبي عام 1985، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 1993، والمـؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995، ومؤتمر نيويورك 2000 ...الخ. وقد أكدت تلك التظاهرات وغيرها، بما ارتبط بها وتمخض عنها من مواثيق واتفاقيات حق المرأة في التمتع، وعلى قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان حمايـة هـذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية كافة. ومن (3) ، والحق في الحرية والأمن الشخـصي (2) ، والحق في المساواة (1) بين تلك الحقوق: الحق في الحياة ، ، والحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييـز (4) والحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون ، والحق في أن تكـون فـي مأمــن مـن (6) ، والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية (5) . (7) التعذيب أو المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبطبيعة الحال، كان الوطن العربي جزءاً من السياق الدولي الذي حكم تطور الوعي بظاهرة العنـف ضد المرأة. الأمر الذي جعل من بلدانه تهتم ـ بدرجات مختلفة تتفاوت لأسباب عديدة ليس هذا مجال الخوض فيها ـ بتلك الظاهرة ومجابهتها. في هذه الدراسة، محاولة تحليلية نقدية للوقوف عند تجربة الأردن، كواحد من البلدان العربيـة، فـي التعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة، واستعراض بعض أبرز الجهود المؤسسية التي بذلت لمكافحـة تلك الظاهرة، مع تسليط الضوء على تجارب ثلاث من المؤسسات التي أخذت على عاتقها التـصدي المباشر لتلك الظاهرة والتخفيف من حدة وجودها وآثارها، وهي: مشروع "أمان"/ المركـز العربـي الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة (2) ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (1) .(6) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة (2) .(26) الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة(3) ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (3) .(9) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية، المادة (4) .(12) الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة (23) ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية، المادتان (5) .(6،7) الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة (5) ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، المادة (7) ؛ اتفاقية مناهضة التعѧذیب وغيѧره مѧن (6) ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. الإعѧلان العѧالمي بѧشأن القѧضاء علѧى العنѧف ضѧد المѧرأة، الجلѧسة العامѧة 20 ،85 آѧانون الأول / دیѧسمبر1993، إدارة شѧؤون الإعѧلام بѧالأمم (7) المتحدة، نيویورك، المواد: (2،3،1). 3 للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة؛ ودارضيافة النساء "المأوى"/ اتحاد المـرأة الأردنيـة؛ وبرنامج مجابهة العنف الأسري وإعادة تأهيل الضحايا/ مركز التوعية والإرشاد الأسري. بما يتضمن التوقف عند أهم إنجازات تلك المراكز فيما يتعلق بمجابهة الظاهرة وأهم المشكلات التـي تعتـرض سبيلها، وصولاً إلى استخلاص المشكلات الأساسية التي ما تزال تقف في طريق مكافحـة الظـاهرة بصورة فعالة وشاملة على المستوى الوطني، وانتهاءاً باقتراح جملة من التوصيات التي قد يكون مـن شأنها مساعدة الأردن على التقدم جدياً باتجاه التخلص من ظاهرة العنف ضد المرأة، أو تقليصها على الأقل إلى الحدود الدنيا الممكنة. مفهوم العنف ضد المرأة: ثمة تعاريف كثيرة قدمت لمفهوم العنف ضد المرأة، اختلفت باختلاف زوايا اهتمام المعرفين وتبـاين خلفياتهم النظرية والمنهجية. إلا أن الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة قد تمكن من تقديم تعريف عام لذلك المفهوم، أخذ بعين اعتباره ما هو جوهري في التعريفـات المتواجـدة، ليقـدم مفهوماً يتمتع بقدر معتبر من الإحاطة والإحكام والشمول. ويعبر العنف ضد المرأة، حسب ذلك التعريف، عن "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجـسمانية أو الجنـسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سـواء . (8) حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة أشكال العنف ضد المرأة: وبأخذ التعريف المشار إليه إطاراً مرجعياً عاماً؛ ربما كان بالإمكان الحديث عن جملـة مـن أشـكال العنف ضد المرأة، التي تتبدى ضمن سياقات معينة، فيما يلي بيانها: أـ العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في محيط الأسرة: ويشمل التعرض للضرب على يدي الرفيق الحميم (الزوج في العادة)، والتعدي الجنسي على أطفـال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالإكراه على الزواج وحرمان الفتاة من المهر، واغتصاب الزوجـة، ، وغير ذلك من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة. ويمكـن أن (9) وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المرجع السابق. (8) یشير أحد التقاریر الحدیثة الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن نسبة الإناث المصریات اللواتي تعرضن لعملية الختان ممن یقعن في الفئة العمریة (9) من 15ـ49 سنة تبلغ 95% من الإناث المقيمات فѧي الحѧضر، و 99% مѧن الإنѧاث المقيمѧات فѧي الریѧف، أنظѧر: وضѧع الأطفѧال فѧي العѧالم 2006، المقصون والمحجوبون، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، 2005، جدول رقم 9، ص 130. 4 يندرج ضمن هذه الفئة التعدي على خدم المنازل، بما في ذلك الحبس غير الطوعي، والقسوة الجسدية، . (10) والظروف المماثلة للرق، والاعتداء الجنسي والواقع إن هذا الشكل هو من أكثر أنواع العنف خطورة وإضراراً وتأثيراً سلبياً على المتعرضات له، فبينما ينبغي أن تشكل الأسرة الحضن الدافئ الذي تحتمي به الفتاة أو المرأة وتستمد منـه الإحـساس بالحنان والأمن والدعم، تغدو عند استفحال أشكال العنف فيها سجناً كريهاً لا يطاق، بما قد يفقد الأنثى الحد الأدنى من مقومات الأمن والتوازن النفسي والاجتماعي. ب ـ العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع: ويشمل الاغتصاب، والتعدي الجنسي، والمضايقة والتعدي الجنسيين في أماكن العمل وفي المؤسسات التعليمية وغيرها. كما يندرج ضمن هذه الفئة الاتجار بالنساء وإرغامهن على البغاء والعمل القسري، . (11) فضلاً عن الاغتصاب وغيره من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة ج ـ العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه: ويتمثل في العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه "عناصر رسمية" مثل أفراد الشرطة وحراس السجون والجنود وحرس الحدود ومسؤولو الهجرة ومن على شاكلتهم. وتشمل هذه الفئة على سـبيل المثـال: الاغتصاب على أيدي القوات الحكومية خلال الصراعات المسلحة، والتعقيم القسري، والتعـذيب فـي . (12) الحجز، والعنف الذي يرتكبه المسؤولون ضد اللاجئات جذور ظاهرة العنف ضد المرأة: يرجح القول إن السبب الأساسي للعنف ضد المرأة يكمن في التمييز الذي يحرم المرأة من المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة. فالعنف يقوم أصلاً على التمييز ويعمل في الوقت نفسه على تعزيـز هذا التمييز. وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على "أن العنـف ضـد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجـل . و"أن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة (13) على المرأة وممارسته التمييز ضدها . ومن ثم فإن العنف ضد المـرأة لـيس أمـراً (14) التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل مصائرنا بأیدینا، فلنضع حداً للعنف ضد المرأة، منظمة العفو الدولية، 2004، موجز، ص 10) .2) المرجع السابق، 11) .2) ص المرجع السابق، 12) .2) ص المرجع السابق، 13) .3) ص المرجع السابق، ص 14) .3)5 طبيعياً ولا قدراً محتوماً؛ فهو تعبير عن قيم ومعايير خاصة بمراحل تاريحية وثقافية معينة. وقد تعزز المؤسسات الاجتماعية والسياسية تبعية المرأة للرجل والعنف ضدها، وقد تستدعى بعض الممارسـات والتقاليد الثقافية، وبخاصة تلك المرتبطة بفكرة الطهر والعفة والشرف، لتفسير مثل هـذا العنـف أو التماس العذر له. ومن العوامل المؤدية إلى تأجحيج العنف ضد المرأة، التي تتمخض عنه فـي الوقـت ذاتـه، الفقـر والتهميش وعدم المساواة الاقتصادية بين الجنسين. ومن الثابت أن الفقر يتفشى في أوساط الإناث فـي . (15) العالم بنسبة أكبر مما هو في أوساط الذكور، كما أن الفقر بينهن أشد حدة مما هو بـين الـذكور وتؤدي الآثار السلبية للعولمة إلى دفع المزيد من النساء والفتيات إلى الوقوع في مأزق العـيش علـى . (16) هامش المجتمع وتعد السيطرة على السلوك الجنسي للمرأة وسيلة فعالة يمارس الرجل عن طريقهـا هيمنتـه عليهـا. وكثيراً ما تتعرض النساء اللواتي يتخطين الأعراف السائدة بخصوص السلوك الجنسي للعقاب الشديد. وتتعزز قدرة الرجال على السيطرة على السلوك الجنسي للنساء وحياتهن الإنجابية عن طريق بعـض الإجراءات التي تتخذها الدولة، وكذلك عبر تقاعسها عن اتخاذ إجراءات مناسـبة لـضمان حقـوقهن . (17) المختلفة وعلى الرغم من أن العنف خلال الصراعات يدمر حياة الرجال والنـساء علـى حـد سـواء، إلا أن الاغتصاب يكون موجهاً في المقام الأول إلى الفتيات والنساء. ويعتبـر تعـرض النـساء والفتيـات للاغتصاب وتشويه الجسد والقتل من الممارسات المألوفة في العمليات الحربيـة، وترتكبهـا القـوات . (18) الحكومية والجماعات المسلحة المعارضة سواء بسواء وفي بعض البلدان يكون التمييز ضد المرأة من الأمور المنصوص عليها في القـانون. وحتـى فـي الحالات التي لا تنطوي فيها القوانين على تمييز، تعزز الممارسـات الفعليـة للهيئـات الحكوميـة والشرطة وأجهزة الادعاء في كثير من الأحيان التمييز والعنف ضد المرأة. وفي كثير من البلدان تتسم صن، أمارتيا. التنمية حریة: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر، ترجمة شѧوقي جѧلال، الكویѧت: سلѧسلة عѧالم المعرفѧة، (15) .135-133 ص ،2004 فيشتریش، آریستا. المرأة والعولمة، ترجمة سالمة صالح، آولونيا: منشورات الجمل، 2002، ص 16) .12) تعد بعض حالات ظاهرة "جرائم الشرف" ااتي تنتشر في بعض البلدان، وبخاصة في الوطن العربي، مظهѧراً واضѧحاً مѧن مظѧاهر الѧسعي إلѧى (17) تكریس إخضاع المرأة للهيمنة الذآوریة. وفي الأردن على سبيل المثال، التي تشهد عدداً لا یستهان به من "جرائم الشرف" آѧل عѧام، عمѧد مجلѧس النواب إلى رد "القѧانون المؤقѧت رقѧم (86) لѧسنة 2001 المعѧدل لقѧانون العقوبѧات، والمتѧضمن تعѧدیل المѧادة (340) مѧن القѧانون، باسѧتبدال العѧذر المحل بالعذر المخفف في حالة قتل الرجل لزوجته أو إحدى محارمه متلبسة بالزنا أو في فѧراش غيѧر مѧشروع، واسѧتفادة المѧرأة مѧن ذات العѧذر إذا وقع ذات الفعل من زوجها في بيت الزوجية، أو ما عѧرف بجѧرائم الѧشرف". أنظѧر: تقریѧر أوضѧاع حقѧوق الإنѧسان فѧي المملكѧة الأردنيѧة الهاشѧمية خلال الفترة من (2003/6/1ـ2004/12/31)، الأردن، المرآز الوطني لحقوق الإنѧسان، 31 أیѧار/ 2005، تقریѧر منѧشور فѧي الموقѧع الإلكترونѧي للمرآز الوطني لحقوق الإنسان، على الرابط التالي: http://nchr.org.jo/uploads/nchr_report_p.pdf أنلو، سنثيا. "الذآوریة القومية المحاربة واغتصاب النساء"، أبواب، العدد 3 (شتاء 1995)، ص 18) .43-26)6 القوانين بالقصور، ولا تكترث قوات الشرطة بمعاناة النساء، ويصعب اللجوء إلـى أنظمـة العدالـة الجنائية، كما قد يفضي عجز المرأة عن تقديم دليل مادي على تعرضها للعنف إلى إحجـام الـشرطة . (19) وغيرها من الهيئات الحكومية ذات العلاقة عن تصديقها ومساعدتها ظاهرة العنف ضد المرأة في الأردن: يعد الأردن أحد المجتمعات العربية التي تشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية متسارعة، ربمـا بحكم موقعه المتوسط في منطقة مضطربة تحظى باهتمام عالمي متزايد، ونزوع القيادة السياسية فيـه إلى تعزيز آفاق انفتاحه على العالم؛ الأمر الذي يجعله عرضة لمعايـشة ضـغوط متعـددة الأبعـاد، واختبار تداخلات قيمية متضاربة تجمع بين الحداثة والتقليد. تأسيساً على ذلك، وانسجاماً مع دورانـه ضمن فلك ثقافي ومجتمعي يحتوي على الكثير من القـيم والظـروف المعـززة لاضـطهاد المـرأة والانتقاص من شأنها مقايسة بالرجل، فقد عرف الأردن ظاهرة العنف ضد المرأة، وغدت فيه إحـدى الظواهر الخطيرة اللافتة، التي تستدعي تضافر جميع الجهود الممكنة لمجابهتها. حجم ظاهرة العنف ضد المرأة في الأردن: يمكن القول إن ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي ما يزال المجتمع الأردني يحـرص علـى إحاطتها بالكثير من مظاهر التكتم والتعتيم، وذلك بالنظر إلى الطبيعة التقليدية للمجتمع، التي توجهـه (20) إلى إبقاء كل ما يتعلق بالمرأة تحت الظل، لارتباطها الرمزي بقيم الشرف والستر والعيب والعار . ويبدو هذا الوضع منسجماً مع حقيقة تورط الأسرة الأردنية بالاحتواء على القدر الأكبر مـن حـالات العنف ضد المرأة. وهو ما يجعل من تلك الحالات "شأنا عائلياً" خاصاً لا يحسن التصريح عنـه، ولا يتجرأ على فضحه إلا قلة من النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الإرشاد الأسري أو المحاكم والـدوائر الأمنية؛ وعليه؛ وبالتزامن مع الافتقار إلى دراسات متخصصة ذات طابع رصدي كمي، يبدو عـصياً الحديث عن توافر بيانات تفصيلية شاملة حول حجم الظاهرة وامتداداتها على الساحة الأردنية. غير أن ذلك لا ينفي صحة القول بأن ظاهرة العنف ضد المرأة لم تعد من الظواهر المسكوت عنهـا، وأن هناك ما يشير إلى تنامي الوعي المجتمعي بوجودها وحاجتها إلى المجابهة. ففي إحصائيات إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، وهي الجهة التي تتعامل بشكل أساسي مع الحالات التي يتم التبليغ عنها من حالات العنف الجنسي الواقع على الإناث والذكور، والعنف الجسدي والإهمال الواقـع مصائرنا بأیدینا، فلنضع حدا للعنف ضد المرأة، مرجع سابق، 19) .6) ص من الأمثلة الشعبية الدارجة التي تظهر نزوع المجتمع الأردني إلى الترآيز على ربط المرأة بقيم الشرف والعار: "المرأة شر وشرار، یا بتجيب (20) العار والتعيار، یا بتجيب العدو لباب الدار" ؛ "قحبة مستورة ولا حرة مفضوحة" ؛ "ستر البنت زواجها" ؛ "المرأة ما إلها إلا طلعتين: طلعة على بيت زوجها وطلعة على القبر"...الخ. 7 على الأطفال، يتبين أن هناك اتجاهاً شبه متصاعد في عدد حالات العنف التي تتعامل معها الدائرة كل عام، على اختلاف الجنس والأعمار. فقد بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها (295) حالـة عـام 1998، و(531) حالة عام 1999، و(631) حالة عام 2000، و(564) حالة عـام 2001، و(661) . وتجدر الإشارة إلى أن (21) حالة عام 2002، و(1178) حالة عام 2003، و(1423) حالة عام 2004 ذلك الارتفاع في حالات العنف المبلغ عنها قد لا يعبر وحسب عن تفاقم شيوع ظـاهرة العنـف فـي المجتمع الأردني، وإنما قد يعبر أيضاً عن ازدياد مستوى الوعي بالظاهرة، ومن ثـم ارتفـاع عـدد حالات التبليغ عنها، مقارنة بما كان سائداً منذ سنوات قليلة خلت، لم يكن الكثيرون يتجرأون فيها على الشكوى أو إخراج الظاهرة إلى الحيز العلني. وفيما يتعلق أيضاً بحجم ظاهرة العنف، كانت الإحصاءات الصادرة عن اتحاد المـرأة الأردنيـة قـد أشارت كما ورد في التقرير الصادر عن الاتحاد في شهر حزيران من عام 2002 إلـى أن متوسـط . (22) عدد المراجعات المتعلقة بالعنف الأسري، وبمختلف أشكاله، لا يقل عن 200 حالة عنف سنوياً وبالاستناد إلى دراســة استطلاعيــة أجريــت حول ظاهــرة العنف ضد المرأة في المجتمع ؛ عمد أحد التقارير التي قدمت إلى منظمة (اليونيفيم) إلى تصنيف العنف الممارس ضـد (23) الأردن : (24) المرأة في الأردن ضمن شكلين رئيسين، يتفرع كل منهما إلى العديد من الأنواع على النحو التالي أولاًـ العنف المباشر: كالإيذاء الجسدي أو الاغتصاب أو القتل أو غير ذلك من صور الإساءة التـي تطال الوجود الجسدي للمرأة في المقام الأول. ثانياًـ العنف غير المباشـر: الذي يتمثل في الأنساق الاجتماعية والثقافية السائدة من قـيم وأعـراف وقوانين وتشريعات تميز بين الرجل والمرأة. أـ العنف الجسدي: يعد العنف الجسدي أكثر أنواع العنف شيوعاً، وذلك لإمكانية ملاحظته واكتشافه بحكم ما يخلفـه مـن آثار. ومن صور هذا الشكل من أشكال العنف: الضرب باليد؛ والضرب بأداة حادة؛ وإحداث الكدمات العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني، مرآѧز الاعلاميѧات العربيѧات للدراسѧات والأبحѧاث والاستѧشارات فѧي الأردن، 2003. نقѧلا عѧن رابѧط (21) "أیѧѧام- مرآѧѧز الاعلاميѧѧات العربيѧѧات" : www.ayamm.org ، أو دیѧѧوان العѧѧرب، مجلѧѧة فكریѧѧة ثقافيѧѧة أدبيѧѧة شѧѧهریة ، الѧѧرابط الالكترونѧѧي لهѧѧا: http://www.diwanalarab.com/article.php3?id_article=538 المرجع السابق. (22) دراسة استطلاعية للمفاهيم الخاصة بالعنف الأسري والإساءة آما تراها شرائح المجتمع الأردني، معهد الملكة زین الѧشرف التنمѧوي- مѧشروع (23) حمایة الأسرة، 2002 . أوضاع المرأة الأردنية: الدیموغرافية، المشارآة الاقتصادیة، المشارآة السياسية والعنف ضد المرأة، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمѧرأة – (24) اليونيفيم، 2004، إعداد دائرة الإحصاءات الوطنية واللجنة الأردنية الوطنية للمر أة. 8 بأشكالها المختلفة؛ والخنق؛ والدفع؛ والعض؛ والدهس؛ والإمساك بعنف؛ وشـد الـشعر؛ والقـرص؛ والبصق...الخ. ويترك بعض هذه الأشكال من العنف آثاراً صحية ضارة وخطيرة قد تصل حد الموت في حال تفاقمها. وكانت نتائج دراسة استطلاعية للرأي العام في الأردن أجريت عام 2002 حول المفـاهيم الخاصـة بالإساءة والعنف الأسري قد أوضحت أن حوالي ثلثي المستجيبات للاستطلاع من الإناث قد تعرضن للعنف بشكل أو بآخر. ومن بين هؤلاء اللواتي تعرضن للعنف، كان العنف الجسدي، كالضرب باليـد . (25) أو بالرجل أو بأداة حادة قد طال قرابة (53%) منهن ب ـ العنف الجنسي: بينما يمكن أن يقع هذا الضرب من ضروب العنف داخل إطار الأسرة وخارجها، فإنه يحاط في العادة بالكثير من التكتم والإخفاء والإنكار، وبخاصة في مجتمع يميل إلى التقليديـة والمحافظـة كـالمجتمع الأردني. وذلك للحؤول دون وصول الحالات إلى القضاء والشرطة، لأن من شأن ذلك الإساءة البالغة إلى سمعة الأنثى وسمعة أسرتها في المجتمع. ويتمثل العنف الجنسي داخل نطاق الأسرة في تعريض الأنثى للضغوط وإكراههـا علـى ممارسـة الجنس، أو أنه يتخذ شكل التحرش الجنسي بالإناث من جانب الذكور في الأسرة. أما العنف الجنـسي خارج نطاق الأسرة فيتخذ أشكالاً متعددة، كالاغتصاب، والتحرش الجسدي والجنسي فـي الـشوارع والمواصلات العامة والأماكن المزدحمة، أو التحرش من جانب أرباب العمل بالعاملات لديهم. ويلاحَظ أن أكثر أنواع الاعتداءات الجنسية تكرارًا هو التحرش الجنسي، حيث شـكل، وفـق إحـدى الدراسات التي أجريت في الأردن، أكثر من نصف عـدد الاعتـداءات الجنـسية (55%)، واحتلـت المعاشرة غير الشرعية المرتبة الثانية بنسبة (25%) ، في حين احتل الهجر المرتبة الأخيـرة بنـسبة .وقد أظهرت الدراسة نفـسها ارتفـاع نـسبة (20) (26%) من المجموع الكلي لصور العنف الجنسي الاعتداءات الجنسية من مجموع الاعتداءات التي تعرضت لها الإناث ارتفاعًا جوهريـا بـين عـامي 1998 و2002؛ حيث ارتفعت هذه النسبة من حوالي (61%) عام 1998 إلى (88%) عـام 2002 (27) . المرجع السابق، 70ـ25) .71) ص المرجع السابق، 71ـ26) .72) ص المرجع السابق، 71ـ27) .72) ص9 ج ـ العنف اللفظي: يأخذ العنف اللفظي العديد من الأشكال كالشتم، والسب، والصراخ، واستخدام الألفاظ النابية، وعبارات التهديد، وتلك التي تحط من الكرامة الإنسانية وتتقصد الإهانة. ويحدث هذا النوع من أنـواع العنـف أضراراً عميقة الغور في بنية الصحة النفسية للمرأة، انطلاقاً من استهداف الألفاظ المـستخدمة فيـه شخصيتها وكرامتها ومفهومها عن ذاتها. وحتى الآن، لا يدخل هذا النوع من أنواع العنف ضد المرأة، على الرغم من خطورة تداعياته، ضمن إطار العقاب القانوني في معظم الأحيان، وذلك لصعوبة قياسه وتحديده وإثباته، نتيجة عدم توافر الشواهد الملموسة عليه من جهة، أو لعدم التبليغ عنـه مـن جهـة أخرى. ويلاحظ، حسب الدراسة ذاتها، أن السب والشتم هو أكثر أشكال العنف اللفظي ذيوعاً، حيـث بلغـت نسبته حوالي (59%) من المجموع الكلي لحالات العنف اللفظي، تلاه التحقير بما نسبته (27%)، ثـم الصراخ بنسبة (14%). كما يلاحظ أن المرأة الأصغر سناً هي الأكثر عرضة للعنف اللفظـي. وقـد يرجع ذلك إلى الثقافة الأبوية والذكورية المهيمنة التي تكرس أساليب عنيفة ومتشددة للتنشئة، وبخاصة حيال الإناث، اللواتي يتم إجبارهن على الالتزام الشديد بقواعد معينة للسلوك، حتى وإن تطلـب ذلـك استخدام أفظع صور العنف اللفظي، وربما الجسدي. وتتعرض المطلقات إلى العنف بشكل أكبر مـن . (28) باقي النساء الأخريات في ضوء الأفعال التي تمارسها أسرهن للحد من حريتهن د ـ العنف الاجتماعي: يتمثل العنف الاجتماعي، بوجه عام، في تعامل المجتمع مع المرأة معاملة تمييزية بوصفها كائناً أقـل من الرجل، بما قد يندرج تحت ذلك من ممارسات كثيرة قد تعصى على الحصر منهـا علـى سـبيل المثال: حرمان الزوجة من ممارسة حقوقها الاجتماعية والشخصية؛ وإجبارها علـى الانقيـاد خلـف إرضاء أهواء الزوج الفكرية والعاطفية؛ ومحاولة الحد من انخراطها فـي الحيـاة العامـة للمجتمـع وممارسة دور اجتماعي فاعل؛ وحبسها في البيت ومنعها من الخروج أو زيارة الأقارب والأصـدقاء؛ وعدم السماح لها بإبداء رأيها حتى في الأمور المتعلقة بها كاختيار شريك حياتهـا؛ وحرمانهـا مـن الدراسة؛ وإجبارها على دراسة تخصص معين؛ ومنعها مـن العمـل؛ وتطليقهـا بـصورة متعـسفة . (29) ...الخ المرجع السابق، 28) 74-72) ص المرجع السابق، 74ـ29) .76) ص10 هـ ـ العنف الصحي: يراد بالعنف الصحي حرمان الأنثى أو عدم تيسير تمتعها بظروف صحية مناسبة تراعـي حاجاتهـا المتباينة خلال فترات عمرها المختلفة، وعدم مراعاة مبادئ الصحة الإنجابية لها كتنظيم أوقات الحمل . (30) وعدد المواليد و ـ العنف الاقتصادي: يتبدى العنف الاقتصادي ضد المرأة عبر أشكال متعددة منها: حجز الموارد الاقتصادية وحجبها عنها؛ والحرمان من الإرث؛ واستغلال الموارد الاقتصادية للمرأة؛ وإجبارها على العمل؛ ومنعها من تطوير مهاراتها وكفاءاتها اللازمة لتحسين وضعها الاقتصادي؛ وعدم منحها أجراً يساوي أجر الرجـل لقـاء . (31) العمل نفسه؛ والتمييز ضدها في الترقيات والامتيازات وتقلد المراكز الإدارية...الخ ظاهرة العنف ضد المرأة/ إطلالة على الأسباب: مثلها في ذلك مثل أي ظاهرة اجتماعية أخرى، فإن لظاهرة العنف ضد المرأة أسباب متعددة متداخلـة متشعبة، تستمد مادتها من المجتمع نفسه بكل ما فيه من أنساق وأبنية وتفاعلات. الأمر الـذي يعنـي إمكان الحديث عن أسباب اقتصادية، وأخرى اجتماعية، وثالثة نفسية، ورابعة قانونية وهكـذا...الـخ. وإذا كنا قد تعرضنا فيما سبق إلى الإشارة إلى بعض تلك الأسباب، فإننا نجد أن من المهم، في ضوء أهميتها القصوى، التوقف عندها بصورة أكثر تركيزاً وتعمقاُ، وربطها قدر المستطاع بالواقع الأردني. ويجدر التنبيه إلى أن كثيراً من تلك الأسباب لا تعد مسؤولة بذاتها وبصورة مباشـرة عـن إنتـاج الظاهرة، بل يمكن عدها عوامل محفزة وباعثة عليها، وبخاصة إذا ما تضافرت مع عوامـل أخـرى تصب في التيار ذاته. فعلى سبيل المثال، قد تشكل الظروف الاقتصادية الصعبة عامل ضغط وتـوتر وقلق للذين يعانون منها، إلا أن ذلك لا يعني اندفاعهم بالضرورة إلى ممارسة العنف ضد الآخرين. وبإيجاز يسمح به المقام، ودون أن نخوض في التعرض للنظريات الكثيرة التي تناولت تفسير ظـاهرة ، يمكن اختزال الأسباب الباعثة على العنف ضد المرأة فيما يلي: (32) العنف الأسري المرجع السابق، 76ـ 30) .78) ص المرجع السابق، 78ـ31) .81) ص للتعمѧق بѧشأن النظریѧات المختلفѧة المحافظѧة والرادیكاليѧة التѧي قѧدمت لتفѧسير ظѧاهرة العنѧف الأسѧري، أنظѧر: إسѧماعيل حلمѧي، إجѧلال. العنѧف (32) الأسري، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، 1999. 11 أ- أسباب اقتصادية: تبرز نتائج دراسة متخصصة أن الضغوط الاقتصادية من أبرز الأسباب التي قد تولد العنف الأسـري في الأردن؛ إذ كثيراً ما تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة والأعباء المادية المرهقة والبطالة بأشكالها أرباب الأسر إلى تفريغ تلك الضغوط عبر ارتكاب العنف ضد أفراد أسرهم. وتقف المرأة في العـادة . (33) في مقدمة المرشحين للتعرض لهذا العنف، بغض النظر عن حالتها الزواجية ب- أسباب اجتماعية: وتشتمل هذه الأسباب على الطلاق وتعدد الزوجات وكثرة الأطفال والعيش في نطاق أسري مكتظ يعج بالخلافات العائلية والتفكك الأسري. هذا بالإضافة إلى الصراع الاجتماعي القائم بين الرجل والمـرأة نتيجةً للقيم التي تتبناها الأسـرة الأردنية والعربية عموماً، التي ما يزال بالإمكـان اعتبارهـا قيمـاً أبويـة ذكوريـة تميـز بين أدوار الرجـل والمـرأة، وتميــل لـصالـح الرجـال فـي معظـم . (34) الأحيان ج- أسباب ثقافية: أفضى الفهم الخاطئ لكثير من التعاليم الدينية وخلط تلك التعاليم بموروث ثقافي متخلف إلـى تـشكيل الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تقف خلف تبرير ظاهرة العنف ضد المـرأة ومنحهـا غطـاءً مـن الشرعية والإذعان حتى من جانب المرأة نفسها. ومن تلك المفاهيم الخاطئة تلك المتعلقـة بـالأدوار والحقوق الاجتماعية، مثل إجبار الزوجة على الانصياع لنزوات زوجهـا والـصبر علـى الإسـاءة واحتمالها، والادعاء بأن الولاية في البيت أو الأسرة حق حصري يحتكره الرجل، سواء أكان زوجاً أو . (35) أباً أو أخاً، ومنح الرجل الحق في ضرب زوجته لتأديبها...الخ كما أسهمت وسائل الإعلام التي يتفنن كثير منها في عرض برامج مثقلة بالعنف في زيـادة قابليـات . (36) البعض لارتكاب العنف، وبخاصة ضد الفئات المستضعفة، كالأطفال والنساء أوضاع المرأة الأردنية، اليونيفيم، 2004، ص 33) .64) لتكوین تصور واضح وشامل بشأن طبيعة المجتمع الذآوري والأبوي في الوطن العربѧي، أنظѧر: شѧرابي، هѧشام. البنيѧة البطرآيѧة فѧي المجتمѧع (34) العربي، بيروت: دار الطليعة، 1987. تظهر الدراسة الاجتهادیة التاليѧة أبعѧاد الفهѧم الخѧاطئ للѧنص الѧدیني الѧذي یتعلѧق بѧضرب المѧرأة، الѧذي یѧستغله الѧبعض ذریعѧة لممارسѧة العنѧف (35) ضدها، أنظر: أبو سليمان، عبد الحميد أحمد، "الفهѧم المقاصѧدي: ضѧرب المѧرأة وسѧيلة لحѧل الخلافѧات الزوجيѧة/ رؤیѧة منهجيѧة، إسѧلامية المعرفѧة، العدد 39، دراسة منشورة في الموقع الإلكتروني لمجلة إسلامية المعرفة على الرابط التالي: http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=604 عبد الحميد، شاآر. عصر الصورة/ السلبيات والإیجابيات، الكویت: سلسلة عالم المعرفة، 2005، ص 36) .410-409)12 د- أسباب نفسية: إن الاضطرابات النفسية بوجه عام، وما يرتبط بها من الإحباطـات والـضغوط النفـسية وضـعف الإحساس بالمسئولية تجاه الأسرة، ونقص الإشباع العاطفي في الطفولة، واسـتفحال مـشاعر القلـق واليأس والاكتئاب واضطراب الشخصية، قد تشكل جميعها عوامل مساعدة على بروز ممارسات عنيفة . (37) في نطاق الأسرة المؤسسات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في الأردن: شهد الأردن بروز العديد من المؤسسات التى تعمل على حماية الأسرة ورعايتها بشكل عام، والمـرأة والطفل بشكل خاص، واهتمت هذه المؤسسات بدراسة أوضاع المرأة والقضاء علـى سـائر أشـكال العنف والتمييز ضدها. وتشمل هذه المؤسسات المنظمات الحكومية، كإدارة حمايـة الأسـرة ووزارة التنمية الاجتماعية، كما تشمل المنظمات غير الحكومية كاتحاد المرأة الأردنية، ومؤسسة نهر الأردن، والمجلس الوطنى لشؤون الأسرة، والمعهد الدولى لتضامن النساء/ الأردن، ومركز التوعية والإرشاد الأسرى. كما تشمل أيضا المنظمات الدولية، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة الإنمـائى للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى هذه المؤسـسات هنـاك العديـد مـن الـوزارات والمؤسسات التى تعمل فى هذا المجال، كوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، واللجنـة الوطنيـة . (38) لشؤون المرأة، ومعهد الملكة زين الشرف التنموي، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان وفيما يلي استعراض لعدد من تلك المؤسسات التي تلعب دوراً بارزاً في مكافحة ظاهرة العنف ضـد المرأة: أولاًـ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة: أسست الحكومة الأردنية عام 1992 لجنة وطنية تعنى بشؤون المرأة في الأردن، وتهتم بتحسين وضع المرأة وتعزيز دورها في التنمية، وقد أطلق عليها اسم "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة"، وذلك لتكون الجهة المرجعية المعنية بقضايا المرأة وأنشطتها في القطاع الحكومي، والممثلة لـلأردن فـي أنظر: (37) Neubeck, Kenneth J. Social Problems: A critical Approach, New York: McGraw-Hill, 1991, Third Edition, P.383. أنظѧѧѧѧر: تقريѧѧѧѧѧر أوضѧѧѧѧѧاع المѧѧѧѧѧرأة الأردنيѧѧѧѧة، اليѧѧѧѧѧونيفيم، مرجѧѧѧѧѧع سѧѧѧѧѧابق، ص 64، وآѧѧѧѧذلك: العنѧѧѧѧѧف ضѧѧѧѧѧد المѧѧѧѧѧرأة الأردنيѧѧѧѧة، موقѧѧѧѧѧع ملتقѧѧѧѧѧى المѧѧѧѧѧرأة (38) http://www.awfarab.org/page/jr/2004/al.htm.العربية13 جميع الهيئات والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة. وتضم في عضويتها أعلى مستويات السلطة في الحكومة وممثلين للمؤسسات المدنية غير الحكومية والمؤسسات . (39) الأكاديمية والبحثية والمهنية، وتترأسها الأميرة بسمة بنت طلال وقد تمخض عن تلك اللجنة منذ تأسيسها الاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية التالية: 1ـ الاستراتيجية الوطنية للمرأة: تعتبر الاستراتجية الوطنية للمرأة، التي وضعت عام 1993 بالمشاركة مع جميع القطاعات الحكوميـة وغير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة، ركيزة نشاطات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. والتـي تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة بأبعادها المتعددة؛ الاجتماعية والاقتصادية والـسياسية والثقافية، وتستفيد من الاستراتيجيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وبالتركيز على ما يتعلق بظاهرة العنف ضد المرأة، اهتمت الاستراتيجية بجملة من الإجراءات منهـا: توعية المرأة وتثقيفها بطبيعة حقوقها وواجباتها الاجتماعية؛ وتعزيز المفاهيم والممارسات الاجتماعية السليمة؛ والحد من الممارسات الاجتماعية السلبية؛ وبذل الجهود الهادفة للتوعية بمظاهر العنف التـي تتعرض لها المرأة داخل المنزل وخارجه، كالضرب والإيذاء النفـسي؛ وتـوفير خـدمات الملاحقـة القانونية أينما لزم. وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية المختصة في هذا المجال، والخدمات المـساندة، . (40) كتوفير المأوى والحماية في الحالات التي تتطلب ذلك كما عملت اللجنة الوطنية على تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصـصة حـول العنـف الأسري، وقامت بتشكيل لجنة قانونية للعمل على دراسة القوانين المجحفـة بحـق المـرأة واقتـراح تعديلات لها ورفعها إلى مجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى مجلس الامة. وقد أثمرت تلك الجهود فـي . (41) تعديل بعض القوانين لمصلحة المرأة 2ـ برنامج العمل الوطني لتقدم المرأة الأردنية: نص تقرير المؤتمر الرابع للمرأة الذي عقد في (بكين) عام 1995 في الفقرة (297) علـى ضـرورة عمل الحكومات على وضع استراتيجية لتنفيذ برامج عملية تكفل تحقيق توصيات المؤتمر. وقـد تـم بحث نتائج ذلك المؤتمر في الدورة الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انعقـدت التقریر الثاني للملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة الوطنية لشؤون المѧرأة، 39) ،1998) الاستراتيجية الوطنية للمرأة، ص 93 -84. عناصر الاستراتيجية الوطنية للمرأة- في المجال الاجتماعي، مرجع سابق. (40) المرجع السابق. (41)14 في شهر أيلول من عام 1996. حيث قرر المجلس أن تقوم الـدول العربيـة بتطبيـق العديـد مـن التوصيات الأساسية للمؤتمر، وذلك بإعداد برنامج عمل عربي وتبني آلية متابعة لتطبيقـه. وكنقطـة للبداية، تم الاتفاق على تولي جميع الدول العربية إعداد برامج وطنية للعمل. تأسيساً على ذلك؛ قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإعداد وثيقة بعنوان "برنـامج العمـل الوطني لتقدم المرأة الأردنية (2002-1998)"، وهي قائمة على الاستراتجية الوطنية الأردنية للمرأة، وتعكس ما نص عليه برنامج مؤتمر بكين. فجاءت الأهداف العامة ذات الأولوية في برنـامج العمـل الوطني شاملة على ما يلي: قضايا الأسرة؛ التمكين وتعزيز القدرات الذاتية للمرأة؛ العدالة والمساواة؛ المشاركة في عمليات صنع القرار؛ البيئة؛ الفقر. واندرج ضمن محور "قضايا الأسرة" عدد من البرامج والمشاريع الخدمية المهمة المتمثلة فـي إقامـة مؤسسات أو توسيع أنشطة مؤسسات قائمة تعنى بالارشاد الأسري والتأهيل النفسي، بالإضـافة إلـى مشروع مكافحة العنف الأسري ومشروع مكتب الخدمات الاستشارية الأسرية والاجتماعية والقانونية . (42) للمرأة ويبرز الجدول رقم (1) الفعاليات التي اشتمل عليها برنامج العمل الوطني لتقدم المرأة الأردية. جدول رقم (1 ) برنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة الأردنية 2002 – 1998 الجهة المنفذة المشروع طبيعة النشاط الكلفة بالدينار مؤسسة نور الحسين مركز إرشاد أسري وقانوني استحداث/تطوير 1 مؤسسة 35.000 نادي صاحبات الأعمال مكتب الخدمات الاستشارية الأسرية والاجتماعية 2 والمهن والقانونية للمرأة 40.000 أنشطة خدمية جمعية الشابات المسيحية/عمان مركز الإرشاد الأسري في مخيم البقعة استحداث/تطوير 3 مؤسسة 14.900 الجمعية الأردنية للتأهيل مشروع التأهيل النفسي استحداث/تطوير 4 النفسي مؤسسة 277.250 جمعية الأقصى الخيرية مأدبا الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم أنشطة خدمية 5 6.000 اتحاد المرأة الأردنية دار ضيافة الطفل استحداث/تطوير 6 مؤسسة 30.000 جمعية الشابات المسيحية/ مأدبا نادي الطفلة الأنثى استحداث/تطوير 7 5.100 برنامج العمل الوطني لتقدم المرأة الأردنية (2002-1998) في إطار متابعة تنفيذ خطة العمل وتوصيات المؤتمر الѧدولي الرابѧع بكѧين 42) ،1995) اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، 1998. 15 مؤسسة الجمعية الوطنية لرعاية 8 المعوقين عقلياً بيت ضيافة لمتعددي الإعاقات العقلية استحداث/تطوير مؤسسة 65.500 جمعية وادي الأردن النسائية 9 الخيرية دار رعاية الأيتام استحداث/تطوير مؤسسة 21.775 جمعية / الزرقاء مكافحة العنف الأسري في محافظة الزرقاء أنشطة خدمية 10 20.000 ربات البيوت 420.000 تجمع لجان المرأة زيادة الوعي الصحي عند النساء توعية وإعلام 11 الوطني الأردني جمعية النساء حملات موجهه للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة توعية وإعلام 12 288.000 العربيات الجمعية النسائية لمكافحة الأمية دمج الإعلام والتوعية بقضايا السكان وتنظيم 13 الأسرة في برامج الجمعية 50.000 توعية وإعلام 27.900 الملتقى الإنساني لحقوق المرأة دراسة حول العنف ضد المرأة في الأردن دراسات 14 3ـ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1999ـ2003: للمرة الأولى في الأردن، وبتعاضد جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والعديد من المنظمات المعنية، تم تبني مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين كعامل منظم في خطة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة للسنوات 2003-1999. حيث تتيح الخطة الاعتراف بقضايا النساء في التنمية المـستدامة وحقـوق الإنسان بنفس الأهمية التي تحظى بها قضايا الرجال، كما أنها تمنح خصوصية لقضايا المرأة بالتشديد على ضرورة القضاء على جميع أنواع التمييز ضدها. وهذه الخطة فريـدة مـن حيـث أن أهـدافها الرئيسة، ولأول مرة، تولي أهمية خاصة لدور المرأة في المجتمع الأردني واحتياجاتهـا. كمـا تـم اعتماد هدف "منع كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة" كواحد من أهداف التنمية البشرية في خطة . (43) التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثانياًـ المجلس الوطني لشؤون الأسرة: تأسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة والذي ترأسه الملكة رانيا العبد االله عام 2001. ويهدف المجلس إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأردنية و العمل من أجل المحافظة على الكيان العائلي واسـتقراره لضمان بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية داعمة للعائلة وأفرادها. ويعمل المجلس كمظلة لسائر المؤسسات المعنية العاملة في مجال الأسرة عن طريق تنسيق وتـسهيل عمل الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. فالمجلس عبارة عن هيئة فكرية للسياسات الوطنيـة وهيئـة لحشد الدعم والتنسيق والمراقبة والتطوير المؤسسي. خطة التنمية الاقتصادیة والاجتماعية للسنوات 2003-1999، الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة، 43) http://www.jncw.jo) 16 ومن أبرز مشاريع المجلس الوطني لشؤون الأسرة: مشروع حماية الأسرة، الذي تأسس بهدف رفـع القدرة المؤسسية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنف الأسـري فـي الأردن. ويشارك في مشروع حماية الأسرة وزارات عدة، ومنظمات من المجتمع المدني، ومؤسسات أخرى حكومية وغير حكومية ذات علاقة. وكانت الجهات المشاركة في المشروع قد قامت بوضع خطة عمل وطنية استراتيجية لخمس سنوات وتبنيها للتمكن من الاستمرارية، بما يتضمن السعي إلى تطوير العمل بين المؤسسات المتعـددة فـي مجال حماية الأسرة، وبخاصة لسلامة النساء والأطفال، وتطوير مستوى أعلى للوعي لشرائح المجتمع كافة، وبخاصة فيما يتعلق بالعنف العائلي والاعتداء الجنسي. إضافة إلى تطـوير بـرامج للبحـوث تستهدف تزويد صانعي السياسات بالمعلومات وتساعد على تحسين الإجراءات المـصممة والمنفـذة، وتطوير تنفيذ نهج قائم على احترام حقوق الإنسان، بما يتفق مع القيم والدين ضـمن إطـار النظـام . (44) القضائي المدني والجنائي للتعامل مع الضحايا والشهود ومرتكبي العنف الأسري ثالثاًـ إدارة حماية الأسرة/ مديرية الأمن العام: من ضمن استراتيجيات وسياسة الحكومة الأردنية الرامية إلى تحقيق نوع من الحماية الفعالة للمـرأة، تم التفكير مع مطلع عام 1995 بتأسيس قسم خاص في مديرية الأمن العام يهتم بحماية الأسرة وعلى الأخص المرأة والطفل. فعقدت عدة ورشات تحضيرية حول معالجة قضايا العنف الأسري شارك فيها عدد من ضباط الأمن العام، بغية بلورة الوعي بضرورة إنشاء جهاز لحماية المرأة والطفل من العنف داخل الأسرة. وبناء على ذلك؛ تأسست إدارة حماية الأسرة مع نهاية عام 1997 وتم العمل بها في بداية عام 1998. وباشرت الإدارة عملها في البداية داخل العاصمة عمان فقط، ومع حلول عام 2005، أصبح هناك ستة أقسام تتبع الإدارة في محافظات مختلفة من المملكة (اربد والبلقاء والزرقاء والعقبة ومادبا والكرك). تتعامل الإدارة مع حالات الإيذاء الجسدي والإهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخـل الأسرة، إضافة إلى حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الإناث والذكور بغض النظر عن عمـر الضحية، وسواء كان الفاعل من داخل الأسرة أو من خارجها. وتقوم الإدارة بالتحقيق فـي الحـالات الواردة إليها بكل سرية وخصوصية من جانب ضباط وضابطات مؤهلين ومدربين على التعامل مـع بشناق، سهير ؛ الطاهات، خلف. الأردن یكسر حاجز الصمت في التعامل مع قضایا العنѧف الأسѧري، جریѧدة الѧرأي، 15 آѧانون أول، 44) ،2005) نقلا عن الموقع الإلكتروني لمرآز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني- مرآز المعلومات، على الرابط التالي: www.ehcconline.org/information_ center17 هذه الحالات حسب نوع الضحية وجنسها. حيث يتم إدخال الضحية غرفة مقابلات خاصة من شـأنها توفير الراحة النفسية لها، كما يقوم طبيب مختص منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي بفحـص الضحايا داخل الإدارة في عيادة مجهزة لهذه الغاية، دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات العامة لتجنبيهم أية معاناة إضافية أو ضغوط نفسية. كما يقوم طبيب منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية بفحص الحالات داخل الإدارة إذا دعت الحاجة لذلك، وإصدار التقارير الطبية النفسية اللازمة، ويتولى كـذلك المتابعة النفسية لبعض الحالات. كما تحتوي الإدارة على مكتب للخدمة الاجتماعية يضم باحثين مـن وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الأردن، ويتولى هذا المكتب متابعة هذه الحالات اجتماعياً عن طريق تقديم النصح والإرشاد، والقيام ببعض الزيارات المنزلية لبعض الحالات، لضمان عدم تكـرار وقوع الاعتداء على الضحية. وإضافة إلى عملها في التعامل مع ضحايا العنف الأسري فإن مديرية الأمن العام تولي أهمية كبـرى لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في إدارة حماية الأسرة، وذلك عبر إشراكهم في دورات متخصـصة داخل المملكة وخارجها. كما صدر قرار من المجلس الوطني لشؤون الأسرة باعتمـاد إدارة حمايـة . (45) الأسرة مركز تدريب وطني وإقليمي مختص بمواضيع حماية الأسرة رابعاًـ نظام دور حماية الأسرة: اعتمدت الحكومة الأردنية عام 2004 نظام دور حماية الأسرة، وذلك من أجل التعامل مـع ضـحايا العنف الأسري من النساء، ليكون هذا النظام بمثابة الغطاء القانوني لإنشاء دار حماية للمرأة. ويستفيد من الدار الإناث المساء إليهن جسدياً وجنسياً من اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 عاماً. فمن بين نصوص النظام، أنه يجوز بقرار من وزير التنمية الاجتماعية، وبتنسيب من الأمـين العـام، السماح لجهات تطوعية بإقامة دور لحماية الأسرة، تقوم بمهامها تحت إشراف الوزارة، وتحدد أسـس ترخيصها وتنظيم أنشطتها وسائر شؤونها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. وتهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي: أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف في إطار أسرهن أو من القائمين على رعايتهن، واستقبالهن في ضيافتها. الحمود، فاضل. "دور إدارة حمایة الأسرة في التعامل مع قضایا الأطفال"، ورقة عمل قѧدمت فѧي: مѧؤتمر نحѧو بيئѧة خاليѧة مѧن العنѧف للأطفѧال العѧرب، نيѧسان (45) 2001، مرآز الأفق للدراسات والأبحاث، نقلا عن الموقع الإلكتروني (أمان) على الرابط التالي: amanjordan.org/conferences/vaciaw/main.htm 18 ب- تحقيق الوفاق الأسري بين المرأة أو الفتاة التي تستقبلها الدار وأفراد أسرتها، لترسـيخ التفـاهم والتعايش في محيط الأسرة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها. ج- المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأمن الأسري عن طريق تـوفير المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الغاية. وتقوم الدار في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي: أ- تقديم الخدمات التشخيصية والإرشادية للمرأة أو الفتاة التي تستقبلها الـدار والعمـل علـى حـل المشاكل والمصاعب التي تواجهها، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن مـن أطفـال لا تتجـاوز أعمارهم ثلاث سنوات. ويجوز للدار، في حالات خاصة وبقرار من اللجنة، استقبال الأطفـال ممـن تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، ولمدة شهر على الأكثر. ب- التعامل مع أي قضايا أسرية تعرض على الدار والسعي إلى حلّها ضمن الأطر التي تساعد على وحدة الأسرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى ذات الغايات والأنشطة المماثلة لأهداف الدار، وبخاصة التطوعية منها. ج- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنـف أو يواجهن المشاكل داخل أسرهن لـضمان أمـن الاسرة واستقرارها. أما (اللجنة المركزية لإدارة الدور) فهي برئاسة الأمين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص . (46) عن المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحماية الأسرة الأردن والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة: في سياق سعيه إلى الانسجام مع خطابه الرسمي الذي يؤكد الحرص على احترام حقوق الإنسان، كان الأردن قد صادق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة بالطبع. وعلى المستوى النظري، يؤكد الدستور الأردني المساواة بـين الرجـل والمرأة بشكل عام؛ إذ ورد في المادة السادسة منه: "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تميـيـز بيـنهم القانون المشارك: مشروع لموسوعة متخصصة في العلوم القانونية والسياسية لجميع دول العالم (جوریسبيدیا)، على الموقع الإلكتروني التالي: (46) http://www.ia.jurispedia.org19 في الحقوق والوجبات". وبطبيعــة الحـال، فإن كلمة" الأردنيون" تنسحب ـ فيما هو مفتـرض ـ على الذكور والإناث على حد سواء. ويبين الجدول التالي، الجدول رقم (2)، الاتفاقيات التي وقعها الأردن أو انـضم إليهـا أو صـادق . (47) عليها، التي تولي بشكل أو بآخر جزءاً من عنايتها للاهتمام بحقوق الإناث جدول رقم (2) موقف الأردن من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة الاتفاقية وضع المصادقة تاريخ التوقيع تاريخ التصديق / الانضمام تاريخ الدخول حيز النفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3-1-1976 28-5-1975 30-6-1972 تصديق 23-3-1976 28-5-1975 30-6-1972 تصديق والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية -- -- -- والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تصديق 31-7-1992 1-7-1992 3-12-1980 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع -- -- -- أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة تصديق -- 13-12-1991 13-11-1991 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 23-6-1991 24-5-1991 29-8-1990 تصديق الطفل حقوق اتفاقية البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك توقيع 6-9-2000 -- -- الأطفال في المنازعات المسلحة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال توقيع 48) -- -- 6-9-2000) واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية. الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة انضمام في الثمانينات 1-7-1992 -- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة انضمام في الثمانينات 1-7-1992 -- انضمام في الثمانينات 49) -- 1-7-1992) اتفاقية الرضا بالزواج وسن الزواج وتسهيل عقد الزواج. اتفاقيѧات الأمѧم المتحѧدة، الفѧصل الرابѧع- حقѧوق الانѧسان، فهѧرس حقѧوق الإنѧسان فѧي الѧدول العربيѧة، برنѧامج إدارة الحكѧم فѧي المنطقѧة العربيѧة، 47) ،POGAR) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نقلا عن الرابط التالي: http://www.arabhumanrights.org/ar المرجع السابق. (48) الصباغ، أمل. إجراءات تنفيذ ومتابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييѧز ضѧد المѧرأة فѧي الأردن، فѧي نѧدوة : اتفاقيѧة القѧضاء علѧى (49) جميع أشѧكال التمييѧز ضѧد المѧرأة "اعѧلان عѧالمي لحقѧوق المѧرأة الانѧسان" "الѧذآرى العѧشرون"، 1999، الملتقѧى الانѧساني لحقѧوق المѧرأة، عمѧان، الأردن. 20 وعلى الرغم من إقرار الأردن رسمياً بتلك الاتفاقيات، ومشاركته في جميع المـؤتمرات والإعلانـات الدولية المتعلقة بها، إلا أن هذه الاتفاقيات لا تحتل قانونياً مرتبة التشريعات المعمول بها في الدولة، ما ينتقص من مستوى الالتزام القانوني والقضائي بها. إذ لا يتم إخضاع تلك الاتفاقيات إلى الشروط التي ينبغي أن يخضع لها التشريع حتى يصبح تشريعاً ملزماً، المتمثل أبرزها في تداول التـشريع ضـمن جلسات مجلس الأمة، وإقراره، وإصداره في الجريدة الرسمية. ومع هذا؛ فإن الأردن شأنه في ذلك شأن غيره من الدول الموقعة على الاتفاقيات، دولة مسؤولة أمـام المجتمع والقانون الدولي عن الالتزام بالاتفاقيات التي وقع عليها وتطبيقها. ومن ثم فإنه يلتـزم برفـع تقارير دورية للجان المختلفة ذات العلاقة في الأمم المتحدة. الأردن واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تحتل "الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضـد المـرأة" (سـيداو CEDAW) مكانـة متصدرة في قائمة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية المرأة وضمان حقوقها، ما يستدعي خصها في هذه الدراسة بشيء من الاهتمام المركّز. وكان الأردن قد وقع على الاتفاقية في كـانون الأول مـن عـام 1980، وصادق عليها فى تموز من عام 1992. إلا أنه أبدى تحفظه على بعض المواد، وهـى مـا يلى: أولاًـ الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية، والتي تنص على أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما"، وذلك لتعارض هذه المادة مع نص المادة الثالثة من البند الثالث من قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954، والذي ينص على أن "يعتبر أردنـي الجنسية من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية". وبذلك أعطى قانون الجنسية للأب الأردنـي وحـسب دون الأم الأردنية حق إكساب الأبناء الجنسية الأردنية. وبررت الحكومـة الأردنيـة ذلـك بوجـود اعتبارات سياسية عديدة تحتم اتخاذ هذا الموقف. فضلاً عن أن الأردن كان قد وقع على اتفاقية خاصة بالجامعة العربية تنص على: "عدم جواز ازدواجية الجنسية فيما بين مواطني الدول العربية". وعليـه؛ فإذا كانت مواطنة أردنية قد تزوجت من مواطن عربي فإن الأصل أن يحمل الأبنـاء جنـسية أبـيهم . (50) العربية، ولا يحق لهم من ثم الحصول على الجنسية الأردنية، تجنباً لما يعرف بازدواجية الجنسية ناصر، لميس. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: ماهيتها ومواقف الأردن والدول العربية منها، في ندوة: اتفاقية القضاء على (50) جميع أشكال التمييز ضد المرأة "اعلان عالمي لحقوق المرأة الانسان"، المرجع السابق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الملكة رانية العبѧد االله آانѧت قѧد اقترحت فكرة تعدیل یقضي بمنح أبناء الأردنية المتزوجة من غير الأردني، ذآوراً وإناثاً، الجنسية الأردنية، إلا أن تلك الفكѧرة لѧم تجѧد طریقهѧا إلѧى التحقق على أرض الواقع. فقد أعلن وزير الداخلية سمير الحباشنة في تشرين الثاني من عام 2004 أن الحكومة لا تستطيع تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، ربما خوفاً من حدوث اختلال آبير في الترآيبة السكانية في البلاد. فبعد دراسة الأرقام والسجلات عندما طرحت فكرة تجنيس أبناء الأردنيѧات تم اآتشاف 80 ألف حالة زواج لأردنيات من غير أردنيين، منها 60 ألف حالѧة لأزواج مѧن الفلѧسطينيين، ويقѧاس معѧدل عѧدد أفѧراد الأسѧرة الواحѧدة فѧي الأردن على أساس 5.6 فرد، وبذلك فإن تطبيق مثل ذلك القانون سيؤدي إلى تجنيس نصف مليون فلسطيني، وهي مسألة ليѧست فѧي خطѧط الحكومѧة ومѧشاريعها، أنظѧر: 21 ثانياًـ جاء التحفظ الثانى للحكومة الأردنية على المادة (15) من الاتفاقية والمتعلقة بالمـساواة فـي الأهلية القانونية والمدنية. وانصب التحفظ بالتحديد على الفقرة الرابعة التي تنص على أن "تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيارهم محل سكناهم وإقامتهم". وكان مبرر الاحتجاج هو مخالفة هذا البند لتعاليم الإسلام الذي يمثـل الـدين الرسمي للدولة، والذي يحرّم على المرأة ـ وفق بعض الاجتهادات الفقهية ـ السفر وحدها. وكـذلك الزعم أن المرأة لا تملك الحق في اختيار مكان سكناها وإقامتها، وذلك على اعتبار أنها تابعة لزوجها. بيد أن بعض علماء الفقه في الأردن والوطن العربي لا يعتبرون أن منح حق التنقل واختيـار مكـان السكن مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية. وبالرجوع إلى قانون أحوال الشخصية الأردني نجـد أنـه أعطى للزوجة الحق بأن تشترط على زوجها في عقد الزواج ما ترتئيه مناسباً لها بخصوص السكن، كأن تشترط أن يسكنها في المكان الذي تختاره (المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية). أما إذا لـم تمارس الزوجة ذلك الحق قبل الزواج، فإنها تفقده تماماً بعده؛ إذ تنص المادة 37 من قانون الأحـوال الشخصية أن "على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجهـا الـشرعي، والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج، ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مأموناً عليهـا، وأن لا . (51) يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة" ثالثاًـ تحفظت الحكومة الأردنية أيضاً على الفقرة (ج) من المادة (16) من الاتفاقيـة، وهـي التـي تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية وتنص على "أن يكون للزوجين نفس الحقوق والمـسؤوليات أثنـاء الزواج أو فسخه". وقد جاء ذلك التحفظ بالانطـلاق من فهـم النـص القرآني المتعلق بقوامة الرجال على النساء فهماً ـ قاصراً ـ لا يجيز منح الزوجة نفس الحقوق في مثل هذه الأمور. بينمـا أقـرت الفقرة (د) من نفس المادة والتى تنص على أن للمرأة "نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها ففي جميع الأحوال تكـون مـصالح الأطفـال هـي الراجحة". وبررت الحكومة الأردنية هذا التحفظ بأن "الوصاية" قد أعطيت للرجل بالاستناد إلى افتـراض أنـه يستطيع مواجهة المجتمع أكثرمن المرأة!، ونرجح تهافت مثل ذلك الافتراض وسعيه إلى تكريس واقع دونية المرأة وتبعيتها. www.amanjordan.org، نقѧلا عѧن جريѧدة الدسѧتور 21/تѧشرين الثѧاني/ 2004، حѧديث وزيѧر الداخلييѧة سѧمير الحباشѧنه فѧي نѧدوة حѧول قѧانون انتخابѧات عصري، مرآز دراسات القدس. ناصر، لميس. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: ماهيتها ومواقف الأردن والدول العربية منها، مرجع سابق. (51)22 ولقد تم التحفظ أيضاً على الفقرة (ز) من نفس المادة، التي تنص على منح "نفس الحقـوق الشخـصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة"، دون تقـديم المبـررات التي تسوغ هذا التحفظ!. علماً بأن الإسلام قد أباح للمرأة مزاولة أية مهنة شريفة على أن يكون ذلـك . (52) برضى زوجها، وعلى ألا يتعارض ذلك مع واجباتها والتزاماتها كربة بيت وأم وفيما يتعلق أيضاً باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تجدر الإشارة إلى أن الأردن لم يوقع لغاية الآن على البروتوكول الاختياري الملحق بها، الذي من شأن توقيعه العمل على تعزيـز تطبيق الاتفاقية والالتزام بها. إذ يسمح هذا البرتوكول للأطراف غير الحكومية وللأفراد أو المؤسسات بتقديم الشكاوى الخطية المتعلقة بانتهاك الحقوق مباشرة إلى اللجنة التي تتولى مسئولية مراقبة تطبيـق الاتفاقية والالتزام بها. كما أنه يعطي اللجنة صلاحية التحقيق في الانتهاكات والمخالفات التي تجـري للعهد "الميثاق" الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الـدول التـي وقعـت علـى . (53) البرتوكول جهود تعديل القوانين والأنظمة الأردنية المتعلقة بالمرأة: نتيجة للجهود الوطنية الأردنية التي وقفت خلفها المؤسسات الأهلية والرسمية، قامت الحكومة الأردنية باقتراح العديد من التعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالمرأة. ومن بين هذه القوانين ما يلى: أولاًـ قانون الأحوال الشخصي: يتضمن قانون الأحوال الشخصية لعام 2001، وهو قانون معدل مؤقت لقانون الأحوال الشخصية رقم 82 لعام 2001، آخر التعديلات التي اقترحت بخصوص حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخـصية. وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة التي اشتمل عليها ذلك القانون في صياغته الأخيرة لعام 2001 فيمـا يلي: 1ـ تعديل سن الزواج للخاطبين، وذلك برفعه إلى الثامنة عـشرة لكـل منهمـا إلا فـي الحـالات الاستثنائية، التي تخضع للنظر من جانب القاضي الشرعي. المرجع السابق. (52) أنظر: (53) Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women, Adopted by General Assembly resolution A/54/4 on 6 October 1999,and opened for signature on 10 December 1999, Human Rights Day entry into force 22 December 2000. Office of the high commissioner for human rights, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/opt_cedaw.htm 23 ونشير هنا إلى أن ترك الأمر إلى تقدير القاضي الشرعي قد يترك الباب مـشرعاً لحـدوث بعـض الاختراقات للقانون، بما يتعارض مع أهداف إصداره. 2ــ وضع الضوابط الشرعية عند إجراء عقد الزواج المكرر (تعدد الزوجات)، كقدرة الزوج المالية، وإعلام المرأة الثانية قبل الاقتران بها بالزواج الأول، وإعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر. من الواضح أن تلك الضوابط لا تكفي لضمان حقوق المرأة ومنع الرجل من التعسف واسـتغلال مـا يعتبره حقاً له في تكرار الزواج دون وجود ما يكفي من المبررات. 3ـ حق الزوجة بالتمتع بالنفقة إذا كانت تعمل خارج المنزل، شريطة أن يكون العمل مـشروعاً، وأن يكون الزوج قد وافق على عملها صراحة أو دلالة، ولا يجوز رجوعه عـن الموافقـة إلا لأسـباب مشروعة. 4ـ إقرار نظام الخلع (المخالعة) بالتقاضي: نص القانون على نظام الخلع بالتراضي بين الزوجين، إلا أن تعديلاً حديثاً قد طرأ على القانون وبات بإمكان الزوجة وحدها اللجوء للقضاء لطلب المخالعة. 5ـ تعديل قيمة تعويض الزوجة بدل الطلاق التعسفي ليصبح بمقدار نفقة ما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات. نظن أن قيمة التعويض، حتى في حدودها القصوى، لا تنسجم على الأطلاق مع فداحة الأضرار التي يتركها الطلاق التعسفي على المرأة. ومن ثم فإن من الضروري العمل على رفع تلك القيمة بـصورة جوهرية وملموسة، بما يجبر الرجل على التردد كثيراً قبل أن يقدم علـى طـلاق زوجتـه بـصورة متعسفة. 6ـ تمتع كل من الأم والأب بالحـق نفسـه في مشاهدة طفلهمـا مرة في الأسبوع ( إذا كـان فـي . (54) كنف من له حق الحضانة) ثانياًـ قانون العقوبات: بدعوى التعارض مع بعض التعاليم الدينية والحرص على عدم المساس بعادات المجتمع وتقاليده؛ كان مجلس النواب قد رفض، ولأكثر من مرة، وعلى الرغم من موافقة مجلس الأعيان، التعـديلات التـي قدمتها الحكومة بخصوص النصوص المتعلقة بالمرأة في قانون العقوبات. أنظر: القدومي، رحاب. حقѧوق المѧرأة فѧي التѧشريعات الأردنيѧة، ديѧوان التѧشريع، رئاسѧة الѧوزراء، الأردن، ورقѧة قѧدمت إلѧى مѧؤتمر جامعѧة الѧدول العربيѧة، (54) .2003 /11/224 : (55) وقد تمثلت أبرز تلك التعديلات فيما يلي 1ـ المساواة، وبصورة تامة، بين الرجل الزاني والمرأة الزانية في العقوبة؛ حيـث نـص التعـديل القانوني المستحدث على معاقبة الزوج الزاني بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، وهـي عقوبة كانت ما تزال قبل التعديل حكراً على المرأة الزانية فقط، وفقا لقانون العقوبات. 2ـ إتاحة الحق للزوجة برفع شكوى قانونية على الزوج بدعوى اقترافه الزنا، وهو مـا كـان حقـاً مقتصراً على الرجل قبل إقرار التعديل. 3ـ إقرار عقوبة الإعدام للرجل البالغ الذي يقدم على مواقعة، وليس مجرد اغتصاب، أي فتـاة دون سن الخامسة عشرة، علماً بأن تلك العقوبة كانت مرتبطة فقط بالاغتصاب، والمواقعـة تختلـف عـن الاغتصاب لأنها قد تتم برضا الفتاة القاصر؛ ما يعني أن القانون يلوّح بعقوبة الإعدام لكل رجل يقـدم على إقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر. كما نصت التعديلات أيضاً على عقوبة الـسجن لمـدة (10) سنوات لكل رجل يقدم على مواقعة امرأة لا تستطيع المقاومة أو الدفاع عن نفسها، بسبب ضـعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي. كما شهد قانون العقوبات تعديلا جذرياً على المادة (340)، المتعلقة بالعذر في القتل، فباتت المادة على : (56) النحو التالي 1ـ يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معـاً أو اعتـدى عليها اعتداءاً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة. 2ـ ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنى أو في فراش غير مشروع في سكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً أو اعتـدت عليـه أو عليهما اعتداءاً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة. ولا يجوز اسـتعمال حـق الـدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة. وحري التنويه إلى أن التعديلات المرتبطة بقانوني الأحوال الشخصية والعقوبات قـد دخلـت حيـز التطبيق الفعلي، وإن كان ذلك تحت مظلة القوانين المؤقتة، إذ اكتسبت تلك التعديلات وضـعية النفـاذ المرجع السابق. (55) المعايطة، عاآف. المرأة والطفل في القوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية، مرآز التوعية والإرشاد الأسري، الأردن، 2003، ص 56) .72)25 نتيجةً لموافقة مجلس الأعيان عليها، على الرغم من ردها من جانب مجلس النواب. وثمة حديث عـن (57) جلسة مرتقبة لمجلسي الأعيان والنواب تتولى مناقشة القانونين مجدداً للبت فيهما بصورة نهائية . وعقب استعراضنا لعدد من المؤسسات والاستراتيجيات والجهود الحمائية والقانونية المتعلقة بمكافحـة ظاهرة العنف ضد المرأة، نتوقف عند ثلاث من التجارب التي تتمتع بقدر معتبر من النجاح والتميـز على صعيد مجابهة تلك الظاهرة والحد من آثارها السلبية، دون أن يعني ذلـك بـالطبع خلـو تلـك التجارب من المشكلات ونقاط الضعف الجديرة بالانتباه والمعالجة. أولاًـ "أمان" المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة/ المعهد الدولي لتـضامن : (58) النساء تأسس المعهد الدولي لتضامن النســاء عام 1984، وهو منظمـة دولية غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة، وهو هيئة غير ربحية تتمتع بدعم شعبي وإعفاء ضريبي، وجدت من أجل تعزيز حقوق النساء محلياً وإقليميـاً ودوليـاً. وللمعهـد أعضاء في سبعين بلداً ولديه صلة بأكثر من ألف وثلاثمائة عضو من الأفراد والهيئات فـي مختلـف أنحاء العالم، وينفذ مشاريع في مناطق عدة. وكان فرع الأردن من المعهد الدولي لتضامن النساء قد تأسس في عمان عام 1998 بمبادرة من عدد من النساء الأردنيات، كهيئة مستقلة غير حكومية على شكل شركة غير ربحية. وفي عام 2000 تـم افتتاح مكتب فرعي للمعهد في مدينة العقبة. وتتمثل رسالة المعهد في تعزيز ونشر وإعمال حقوق النساء كحقوق إنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها، وتوفير الحماية والمساندة والتضامن بين النساء ومعهن، وتنمية قدرات النساء ومهاراتهن ومعارفهن وتمكينهن من معرفة حقوقهن وتحديد احتياجاتهن والمطالبة بها والدفاع عنهـا وزيادة مشاركتهن في الحياة العامة وفي عمليات صنع القرار. يحتضن المعهد مشاريع دائمة ومشاريع أو برامج مؤقتة وفقاً لخطة سنوية تشارك في صياغتها الفئات المستهدفة وتقرها الهيئات الإدارية في المعهد. وينفذ المعهد سنوياً عشرات الدورات التدريبية باستخدام مقابلѧѧة هاتفيѧѧة أجریѧѧت فѧѧي سѧѧياق الدراسѧѧة مѧѧع الأسѧѧتاذة (هالѧѧة عاهѧѧد) مѧѧسؤولة البѧѧرامج القانونيѧѧة فѧѧي اللجنѧѧة الوطنيѧѧة لѧѧشؤون المѧѧرأة بتѧѧاریخ (57) .2006/4/12 تستند البيانات المتعلقة بتجربة مرآز "أمان" في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة إلى المقابلة التي أجریت في سياق الدراسة مع الأستاذة (لينѧا (58) أبو قورة) المدیرة التنفيذیѧة للمعهѧد الѧدولي لتѧضامن النѧساء فѧي التاسѧع مѧن آذار لعѧام 2006، وإلѧى المعلومѧات الѧواردة فѧي البروشѧورات التعریفيѧة الصادرة عن المعهد، وإلى البيانات المنشورة في الموقع الإلكتروني "أمان"، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك. 26 أدلة متخصصة أعدت من جانبه للتدريب والتوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان وحقوق النـساء منها: دليل المطالبة بحقوقنا: دليل تدريبي يتعلق بحقوق الإنسان للنساء؛ دليل السلامة والأمان: دليل تدريبي للمدرب المختص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات؛ دليل صوت النساء: دليـل حـول المـشاركة وحقوق المواطنة للنساء. وينفذ المعهد عدداً من المشاريع والبرامج منها: 1ـ "أمان " المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المـرأة: مشروع متكامل للمساهمة في الجهود الرامية للقضاء على العنف ضد المرأة . 2ـ برنامج وئام: برنامج المصالحة والتوفيق العائلي والإجتماعي الذي يهدف إلى حـل المنازعـات العائلية ودياً بمعرفة خبراء وإشرافهم (ينفذ بالمشاركة والتعاون مع "ميزان"/ مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان) . 3ـ برنامج المساعدة والإرشاد القانوني والاجتماعي وخدمات النساء: برنامج اسـتقبال الـشكاوى وتوثيق ومتابعة ومساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف والإساءة. 4ـ برنامج الأربعاء الثقافي: منبر أسبوعي للحوار وتعميق المعرفة وتبادل الخبرات عبـر وسـائل متعددة. 5ـ المكتبـة: وتضم مئات المراجع والمصادر من الكتب والدراسات والأفلام والتسجيلات والأرشيف الصحفي حول مختلف قضايا المرأة. 6ـ مشروع نوادي حقوق الإنسان المدرسية: مشروع مشترك ينفذ بالتعاون مع ميـزان/ مجموعـة القانون من أجل حقوق الإنسان. ويهدف إلى التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عـن طريـق أنـشطة مدرسية وإشراك الأطفال والعمل معهم من أجل تعزيز حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، وبخاصـة دون تمييز بين البنات والأولاد. ويعمل المعهد حالياً على تحضير مسودة "قانون حماية المرأة من العنف الأسري". ويهدف ذلك القانون إلى تشريع عقوبات اجتماعية وغير جزائية لمرتكبي العنف الأسري، تقوم علـى التوجيـه التـأهيلي والإصلاحي. مشروع " أمان " المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة: تم تأسيس مركز"أمان/ المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة" في شهر أيلـول من عام 2000، بغرض توفير المصادر والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات في المنطقة27 العربية. ويهدف المركز إلى الحث على احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنـسان بـشكل عـام، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص. وجاء إنشاء "أمان" تنفيذاً لتوصية خلصت إليها الورشة التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء فـي الأردن في شهر تشرين الأول من عام 1999 للمدربين حول برامج مكافحـة العنـف ضـد النـساء والفتيات. حيث أوصت تلك الورشة التي شارك فيها ستة وأربعون مدربة ومدرب يمثلون عدة بلـدان عربية بضرورة تأسيس مركز مصادر إقليمي يعمل على تـوفير المـصادر والمعلومـات والمـواد التدريبية المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل خاص، وحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان بشكل عام. وتنفيذاً لتلك التوصية ولحاجة المنطقة العربية لمركز يوفر المعلومات للمهتمين والباحثين، فقـد قـام المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن بتأسيس المركز عبر موقعـه الالكترونـي علـى الـشبكة الإلكترونية. يسعى المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة " أمان " عن طريق هذا الموقـع إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات كهدف عام، عبر تحقيق الأهداف الفرعية التالية: 1ـ توفير مجموعة متكاملة من المعلومات والمواد والمراجع والمصادر المعرفية المتخصـصة فـي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، مثل الكتب، والدراسات والأبحـاث، وأشـرطة الفيـديو والأفـلام، والرسائل الإخبارية، والأرشيف الصحفي والمواد الإعلامية المختلفة. 2ـ توفير النصوص المرجعية القانونية كالدساتير العربيـة، والقـوانين، والمواثيـق والاتفاقيـات والإعلانات العربية والدولية ذات العلاقة. 3ـ توفير نصوص الخطط والبرامج العربية والدولية ذات الصلة. 4ـ توفير معلومات حول الخبرات العربية في المجال وفي مختلف التخصصات ذات العلاقة. 5ـ ـتوفير معلومات حول الخدمات المتاحة لضحايا العنف من النساء. 6ـ توفير معلومات حول الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية العربية والدولية المعنيـة بمجابهـة ومعالجة العنف ضد النساء والفتيات. 7ـ توفير معلومات حول الفعاليات، والأنشطة، والبرامج، والحملات والجهود المختلفة ذات العلاقة. 8ـ تعزيز صلات التنسيق بين المختصين والأشخاص والهيئات المعنية الرسمية والأهلية. 9ـ تشجيع التكامل والتعاون بين الجهات المختلفة بهدف تعميم الفوائد وتحسين الأداء وتفادي تكـرار الجهود وبعثرتها، بما يقلص من هدر الإمكانيات والموارد البشرية والمادية المتاحة في المجال. 10ـ توفير برامج تدريب دورية عن طريق الموقع لتعزيز مهارات العاملين والعاملات فـي مجـال مجابهة العنف ضد النساء، وفي مجال معالجة الضحايا وتأهيلهم. 28 11ـ توفير ملتقى للحوار عن بعد بين المعنيين من مختلف البلدان العربية لتعزيز تبـادل الخبـرات والمعرفة وإثراء النقاش الفكري والمعرفي، والمساهمة في نشر الوعي بظاهرة العنف ضد المرأة. 12ـ توفير خدمات إرشادية متنوعة عن طريق الموقع كالاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية. 13ـ توفير معلومات عن المواقع الإلكترونية العربية والدولية الأخرى ذات العلاقة. 14ـ توفير المعلومات حول آليات مجابهة العنف ضد النساء والفتيات عربياً ودولياً، بمـا يتـضمن الآليات القانونية والقضائية، وسبل التأثير في السياسات عن طريق أنشطة الدفاع والحمـلات العامـة وأنشطة الضغط والتفاوض، وآليات الانتصاف والتظلم عن طريق تقديم الشكاوي، وآليات نشر الوعي والثقافة المناهضة للتمييز والعنف عن طريق الإعلام والمؤسسات التربويـة كالأسـرة والمدرسـة، والأوساط الأكاديمية كالجامعات ومراكز البحوث الاجتماعية ودوائر الإحصاء، والبرلمانيين وصانعي القرار، إضافة إلى آليات التعامل مع الضحايا ومرتكبي العنف طبياً ونفسياً ودينياً واجتماعياً، بهـدف معالجة وتأهيل وإعادة إدماج الضحايا ومرتكبي العنف. 15ـ تعزيز العلاقات العربية وتوثيق صلات التعاون بين الهيئات والجهات الرسمية والأهلية والأفراد والخبراء العاملين في مجال مجابهة العنف ضد النساء والفتيات، أو في مجالات ذات صلة، وتـسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بينهم . 16ـ تنفيذ برامج أخرى استجابة للحاجات التي تظهر عن طريق الموقع. وللمركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة "أمان"، لجنة استشارية محلية مؤلفة من ممثلين عن سائر القطاعات العاملة في مجال العنف ضد المرأة أو القطاعات ذات العلاقة في الأردن، تجتمع بشكل دوري للمساهمة في رسم سياسات المركز وإقرار مشاريعه. والمركز بـصدد تـشكيل اللجنة الاستشارية العربية، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب. كما نظم مركز "أمان" عدة ملتقيات سنوية متتالية لتدارس جملة من القضايا ذات الاتـصال المباشـر بظاهرة العنف ضد المرأة، ومن أهم هذه الملتقيات: 1ـ الورشة العربية حول "الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف" عام 2001. 2ـ ورشة العمل العربية "تقييم برامج الإرشاد للنساء ضحايا العنف" عام 2002. 3ـ اللقاء التشاوري "نحو إصدار تقرير عربي حول العنف ضد المرأة" عام 2004. 4ـ "العنف ضد النساء من منظور الصحة العامة" عام 2005. وفي ضوء ضخامة الدور الذي أخذ مركز "أمان" على عاتقه النهوض به على صعيد مجابهة ظـاهرة خطيرة واسعة النطاق كظاهرة العنف ضد المرأة، كان من الطبيعي أن يصطدم بجملة من المشكلات التي حدّت بهذا القدر أو ذاك من درجة نجاحه في أداء ذلك الدور. ومن أبرز تلك المشكلات: 29 1ـ مشكلات مالية وتقنية: يعاني مركز "أمان" من الافتقار إلى تمويل كافٍ يتناسب مع حجم المهـام الكبيرة الملقاة على عاتقه، وهذا يؤدي إلى عجزه عن امتلاك التقانات المتطورة التي تمكنه مـن أداء دوره الفاعل كموقع إلكتروني في المقام الأول. فعلى سبيل المثال، ما يزال الموقع بحاجة إلى (مشغّل server) بمواصات أعلى وحجم أكبر، مقارنة بالمشغل الحالي الذي يقوم المعهـد الـدولي لتـضامن النساء باستئجاره، وبكلفة عالية ترهق ميزانيته. 2ـ مشكلات متعلقة بالكوادر البشرية: حيث يجد المركز صعوبة كبيرة في توفير المـوظفين الـذين يتمتعون برؤية خلاقة وحساسية عالية للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. كما أنه يواجه صعوبةً في إيجاد أشخاص يتسمون بكفاءة عالية لتسيير أعمال الموقع، بما يتضمن متابعـة المـستجدات وجمـع البيانات وإدخالها وتنظيمها وربطها مع بعضها وإتاحتها للمتصفح بشكل جذاب. 3ـ مشكلات متعلقة باستقبال برامج الموقع: ومن أبرزها لجوء بعض الدول العربية إلـى تعطيـل صفحات الموقع، سعياً إلى منع مواطنيها من الاطلاع على ما يقدمه من برامج ومعلومات وأخبار. وعلى الرغم من كل تلك المشكلات التي لا يستهان بها، إلا أن الموقع قد استطاع إحـراز نجاحـات جدية في تحقيق أهدافه، وهو ما ينعكس عبر جملة من المؤشرات، أبرزها: 1ـ حصول الموقع على العديد من الجوائز العربية والدولية، وكان قد حل عام 2003 فـي المرتبـة الأولى على مستوى العالم في المواقع المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان. 2ـ تراوح عدد الزوار اليومي للموقع ما بين 15.000 -13.000 زائر. 3ـ لا تقل فترة تصفح الموقع من جانب الزائر في العادة عن 20 دقيقة. 4ـ ضخامة أعداد طلبات البحث عن الموقع أو عن مواد فيه. 5ـ ضخامة أعداد مرات تحميل المواد التي يحتويها الموقع . 6ـ ضخامة أعداد مرات طباعة الوثائق التي يتضمنها الموقع. 7ـ ضخامة أعداد مرات إرسال المواد التي يشتمل عليها الموقع إلى أصدقاء. 8ـ ضخامة أعداد المستجيبين للاستفتاءات التي يطرحها الموقع. 9ـ ضخامة أعداد متصفحي المواد الإخبارية في الموقع. 10ـ ضخامة أعداد الرسائل الالكترونية التي تصل إلى الموقع. ترتيباً على ما تقدم؛ يمكن القول إن موقع "أمان" موقع متميز بفكرته ومواده. بحيث يشكل مصدراً غنياً واسع الانتشار للمواد المتعلقة بالمرأة العربية، وبخاصة فيما يتصل بممارسة العنف ضدها. إلا أن من الملاحظ خلو الموقع من دراسات مهمة تجريها جهات أخرى حول موضوع العنف ضد المرأة، الأمر الذي قد يعكس قدراً من غياب التنسيق والتعاون والتشبيك بينه وبين غيره من المؤسسات ذات العلاقة. 30 كما يبدي الموقع تركيزاً على إيراد أخبار وعناوين مستمدة في بعض الأحيان مـن صـحف الإثـارة ومواقعها، بما يترافق مع تلك الأخبار والعناوين من صور ملفتة غير لائقة أحياناً، وهو ما قد يضعف من مستوى جدية الموقع، ويشكك في درجة التزامه بالمنهج العلمي الموضوعي. بالإضافة إلى ذلـك، يلاحظ اشتمال الموقع على العديد من الأيقونات الفارغة من المعلومات، التي تحتاج إلى ملئها بالبيانات ذات الصلة بموضوعها. (59) ثانياًـ دار ضيافة النساء "المأوى"/ اتحاد المرأة الأردنية : تأسس اتحاد المرأة الأردنية لأول مرة عام 1945، غير أنه حـل عـام 1957 بعـد إنفـاذ قـانون الطوارىء. وفي عام 1974 تمت إعادة تأسيس الاتحاد تحت اسم "الاتحاد النسائي في الأردن"، بيد أن السلطة قامت بحله مرة أخرى بعد عام 1981، ما اقتضى رفع دعوة قضائية لدى محكمة العدل العليا التي فسخت قرار وزير الداخلية القاضي بحل الاتحاد. ومع الانفتاح السياسي الذي شهده الأردن عام 1989 استعاد الاتحاد كامل أوضـاعه الطبيعيـة فـي العمل وممارسة الأنشطة والبرامج بموجب النظام الداخلي الموافق عليه من وزارة الداخلية، تحت اسم "اتحاد المرأة الأردنية". وللاتحاد عشرة فروع وسبعة مراكز منتشرة في أنحاء المملكة. وعلى الرغم من أن مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة لا تظهر بصورة مباشرة ضمن الأهداف التـي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها، إلا أنها تدخل بشكل أو بآخر ضمن تلك الأهداف، التي تطمح إلى إنجاز ما يلي: 1. تنظيم وتوحيد جهود المرأة الاردنية للدفاع عن مكتسباتها وحقوقها. 2. التصدي لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. 3. تأكيد وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الأردني وتمكينها من ممارسة حقوقها بـصفتها مواطنـة وعاملة وربة بيت انطلاقاً من تكافىء الفرص والمشاركة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه. 4. مد المرأة بالمهارات والمعارف والخبرات والإمكانيات والخدمات المختلفة. 5. المــساهمة فــي محــو أميــة المــرأة الأبجديــة والقانونيــة والثقافيــة والــسياسية. 6. السعي لتمكين المرأة الفلسطينية والعربية والتعاون معهما لتحقيق الأهداف المشتركة. 7ـ.دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والعربية والتعاون معهما لتحقيق الأهداف المشتركة. تستند البيانات المتعلقة بتجربة اتحѧاد المѧرأة الأردنيѧة فѧي مكافحѧة ظѧاهرة العنѧف ضѧد المѧرأة إلѧى المقابلѧة التѧي أجریѧت فѧي سѧياق الدراسѧة مѧع (59) الأستاذة (هيفاء حيدر) الأخصائية الاجتماعية في اتحاد المرأة الأردنية في الرابع من شهر آذار لعام 2006، وفي الخѧامس عѧشر مѧن الѧشهر نفѧسه، وإلى المعلومات الواردة في البروشورات التعریفية الصادرة عن الاتحاد، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك. 31 تجربة اتحاد المرأة في مكافحة ظاهرة العنف ضد الإناث: أولى اتحاد المرأة الأردنية عناية مكثفة، وبخاصة منذ عام 1993، لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة. وقد تجسدت تلك العناية في تشكيل العديد من اللجان التي عنيت بمكافحة الظاهرة واضطلعت بجملـة من المهام المهمة على ذلك الصعيد. وفيما يلي استعراض لتلك اللجان وإبراز لأهم الأنشطة التي قامت بها: أولاًـ اللجنة القانونية: تشكلت هذه اللجنة من مجموعة من المحاميات المتطوعات من ذوات الاهتمام. وقـد قامـت اللجنـة بوضع خطة عمل تهدف للمساهمة في تعديل القوانين المتعلقة بالنساء ورفع مستوى الثقافة القانونيـة لدى النساء في التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وذلك في محاولة لإلغاء أشكال التمييز ضد المـرأة ورفع الظلم والعنف الموجه إليها. وقد اشتملت هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسة هي: 1ـ برنامج دورات محو الأمية القانونية. 2ـ مراكز الإرشاد القانوني للنساء. 3ـ الحملات القانونية الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: وفي إطار هذه التوجه تم تنظيم عدة حملات وطنية قانونية تتعلق بإقرارحق التنقل للنـساء، وأخـرى تتعلق بتعديل سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية. لما لهذه القوانين من مساس بـالواقع اليـومي للمرأة وبالإجحاف بحقوقها. ثانياًـ لجنة مجابهة العنف ضد المرأة: تم تأسيس لجنة مجابهة العنف ضد المرأة عام 1994، وقد بدأت عملها باستقصاء أوضاع المرأة فـي المجتمع الاردني وأشكال العنف التي تتعرض لها. وبالاستناد إلى ذلك عملت اللجنة علـى تـصنيف أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة واقتراح البرامج الكفيلة بمجابهتها. وانطلاقاً مـن سـعي تلـك البرامج إلى الوصول إلى اكبر قطاع ممكن من النساء في مختلف مناطق المملكة؛ لـم تجـد اللجنـة وسيلة أفضل من الهاتف للتواصل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ومن هنا انبثقت فكرة إنشاء خط الإرشاد الهاتفي. ثالثاًـ خط الإرشاد الهاتفي: بدأ العمل على خط الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي في بداية عام 1996، وذلـك بالاسـتعانة بأخصائيات واجتماعيات ومحاميات عاملات ومتطوعات. من أهداف هذا البرنـامج الوصـول إلـى النساء ضحايا الاعتداءات المختلفة سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية، بالإضافة إلى تخفيـف حـدة32 وآثار الاعتداء على المرأة، وذلك عبر الاستماع إلى همومها ومشكلاتها وتوجيهها بالاتجـاه الـسليم، وكذلك تعزيز القدرات الذاتية لدى النساء المعنفات، ورفع إمكانات اتخاذهن القرارات الخاصة بهن. هذا، وقد بلغ عدد الحالات التي استقبلها الخط (600) حالة عام 1996، و (1096) حالة عام 1997، و (1000) حالة عام 1998، و (1350) حالة عام 1999، و (1457) حالـة عـام 2000، تـشكل حالات العنف الموجه ضد المرأة 80% منها. رابعاًـ دار ضيافة النساء (المأوى): شكل عدم وجود مأوى للنساء المعنفات أحد المعوقات الرئيسة للعمل علـى برنـامج خـط الإرشـاد الهاتفي، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف الشديد الواقع على المرأة. وقد سعى الاتحاد عـن طريـق اللجنة الوطنية التي تشكلت لإنشاء مأوى للنساء للمساهمة بكل ما لديه من إمكانيات لإيجاد مثل هـذا المأوى؛ وذلك لحل جملة من الإشكالات من أبرزها اضطرار العاملات علـى خـط الإرشـاد إلـى استضافة المعنفات في بيوتهن في بعض الحالات، مع ما يترتب عن ذلك من تعريضهن هن أنفـسهن إلى تهديد حقيقي من جانب أهالي المعنفات، إضافة إلى حماية النساء والفتيـات القاصـرات اللـواتي يتعرضن للتحرش الجنسي وأي شكل من أشكال العنف من إيقافهن ـ مع أنهن ضحايا ولسن مـذنبات ـ في المراكز الأمنية مع غيرهن من ممتهنات الجريمة. وبناءاً على هذه المعطيات؛ تم افتتاح الدار في شهر آب من عام 1999 بسعة ست حـالات، وبـدأت باستقبال الحالات الواردة عن طريق خط الارشاد، والحالات المحولة من المؤسسات الأخـرى مثـل وحدة حماية الأسرة والطب الشرعي. والغرض من إقامة مثل هذه الدار هو إيجاد مأوى مؤقت للنساء المعنفات اللواتي لا مأوى لهن لحين حل مشكلتهن. وخلال فتـرة إقامـة المعنفـة تتـضافر جهـود الأخصائيات لحل مشكلتها من جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية. ومن الجدير ذكره أن هناك إجراءات إدارية وقانونية ولوائح عمل تحكم دار ضيافة النـساء حرصـاً على المرأة المعنفة، تأخذ بعين الاهتمام احترام العادات والتقاليد المتعلقة بحل الخلافات ضمن محـيط الأسرة، بما يحفظ حقوق المرأة وكرامتها. مع الحرص على إحداث تغيير كمي متـدرج فـي عقليـة المرأة والرجل، وصولاً إلى التغير النوعي المنشود لفهم قضايا المرأة ودورها. تميز اتحاد المرأة بإنشاء دار لإيواء المعنفات هي الوحيدة من نوعها في المجتمع الأردني حتى الآن. ويسجل للاتحاد اتخاذ تلك المبادرة الجريئة واستعداده لتحمل العقبات والمشاكل المترتبة عنها، في ظل مجتمع عشائري، ليس من السهل عليه تقبل مثل تلك المبادرات وتلك الوسائل في معالجة قضايا فـي غاية الخصوصية والحساسية. ونظراً لجهوده الحثيثة القائمة على العمل التكاملي الشامل الأبعاد، وحرصه على التعاون مـع سـائر الأطراف ذات العلاقة، واهتمامه بالوصول إلى مختلف شرائح المجتمـع، وبخاصـة فـي مخيمـات33 اللاجئين الفلسطينيين والمناطق الفقيرة، بعيداً عن التنظير والنخبوية؛ فقد بات اتحاد المـرأة الأردنيـة يتمتع بالاحترام والثقة والمصداقية على الساحة الأردنية، ويحظى بتعاون العديد من الجهات الحكومية ودعمها، مثل وحدة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام وإدارة الطب الشرعي. غير أن الاتحاد يعاني مثل غيره من المؤسسات الأهلية من العديد من المشكلات، وفي مقدمتها مشكلة ضعف الموارد والتمويل وتواضع الإمكانات، التي تجعله عاجزاً حتى الآن عن استقبال أكثر من ست نزيلات في دار ضيافة النساء، والاعتماد بشكل كبير على جهود تطوعية قابلة للانقطـاع الفجـائي، إضافة إلى صعوبة توفير عاملين مختصين يتمتعون بدرجة رفيعة من القـدرات المعرفيـة والعمليـة للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة. : (60) ثالثاًـ برنامج مجابهة العنف الأسري وإعادة تأهيل الضحايا/ مركز التوعية والإرشاد الأسري يتبع مركز التوعية والإرشاد الأسري الذي أنشئ في مطلع عام 1996 لجمعية ربات البيوت في مدينة الزرقاء، والتي تأسست تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية سنة 1982. ومن بين الأهداف الرئيسة للمركز، التي تتصل بصورة مباشرة بمكافحة العنف الأسري: 1ــ العمل على مساعدة الأفراد الذين يتعرضون للمارسات غير الإنسانية والضغوط الاجتماعية. 2ـ مساعدة الأفراد من أجل رفع مستوى تكيفهم النفسي وكيفية التعامـل الـصحيح مـع الـضغوط والمشكلات النفسية. وقد بدأ مركز التوعية والإرشاد الأسري ببرنامج مجابهة العنف الأسري منذ عـام 1998، واشـتمل البرنامج على العديد من الورشات التدريبية والتوعوية التي هدفت إلى نشر التوعية الأسرية وعمـل أدلة إرشادية للتعامل مع قضايا العنف، ومساعدة الأشخاص المسيئين على حل مـشكلاتهم، وتوعيـة الأفراد والأسر بمخاطر العنف الأسري الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية. كما أطلق المركـز برنامج التوعية الأسرية الميداني، حيث يقوم بالتوجه للأفراد والجمعيات وإقامة برامجه بـشكل دوري وميداني، انطلاقاً من الحرص على توعية جميع فئات المجتمع ذكوراً وإناثاً على حد سواء. وتتمثل مجالات الإرشاد التي يقدمها المركز في كل من المجالات التالية: الإرشاد المهنـي؛ الإرشـاد الزواجي؛ الإرشاد الجنسي؛ الإرشاد التربوي؛ الإرشاد القانوني؛ الإرشاد النفسي والاجتماعي. ويقدم المركز خدماته الإرشادية المجانية إما عن طريق ما يسمى بـ "الخط الـساخن" أي الاتـصال هاتفياً، وميزة تلك الطريقة أنها تسهل على المرأة المعنفة الحصول على الاستـشارة والإرشـاد دون تستند البيانات المتعلقة بتجربة مرآѧز التوعيѧة والإرشѧاد الأسѧري فѧي مكافحѧة ظѧاهرة العنѧف ضѧد المѧرأة إلѧى المقابلѧة التѧي أجریѧت فѧي سѧياق (60) الدراسѧѧة مѧѧع آѧѧل مѧѧن الأسѧѧتاذة (عبيѧѧر جبѧѧر) الأخѧѧصائية النفѧѧسية فѧѧي المرآѧѧز، والأسѧѧتاذة (إینѧѧاس ضѧѧرغام) الأخѧѧصائية القانونيѧѧة فيѧѧه بتѧѧاریخ 2006/3/19، وإلى المعلومات الواردة في البروشورات التعریفية الصادرة عن المرآز، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك. 34 الحضور إلى مقر المركز، وبخاصة أن هناك نساء لا يستطعن الحضور. والطريقة الأخرى والمتقدمة هي استقبال ومقابلة الحالات في مقر المركز، وفق زيارات محددة. ومواكبة للتقدم الذي شهده مركز التوعية والإرشاد الأسري؛ تم تأسيس المقر الدائم لمجابهـة العنـف الأسري وإعادة التأهيل للضحايا عام 2004. ويسعى المركز إلى تقديم خدمات متكاملة فردية وجمعية لمن يتعرضون للعنف مثل: خدمات التدريب؛ والإرشاد؛ وسبل التعامل مع حالات العنـف؛ والتعلـيم المستمر؛ وإيجاد فرص عمل مناسبة؛ وإعادة الثقة بالنفس والقدرة على تقرير المصير، وكذلك خدمات رفع سوية المسيئين الذين يمارسون العنف. ويتم ذلك عن طريق التدريب وتقديم برامج تعديل السلوك وأساليب حل المشكلات، ومهارات ضبط النفس. ويستهدف المركز بخدماته الفئات التالية: 1ـ ضحايا العنف والإساءة من مراجعي ومراجعات مركز التوعية والإرشاد الأسري والمجتمع بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص. 2ـ الأطفال الذين يعانون ظروفاً أسرية صعبة. 3ـ الذين يمارسون العنف والإساءة. ويبذل المركز حرصه على القيام بإيصال خدماته إلى الفئات المستهدفة، ولو بطريقة غيـر مباشـرة وعن طريق برامج موازية، وذلك عبر الاستثمار الأمثل لجهود الموظفين فيه، بمـا فـيهم الـذكور، وبواسطة برنامج (الإرشاد المتنقل) الذي يتبناه، وهو برنامج ميداني يسعى إلى تقـديم الإرشـاد فـي الدواوين والجمعيات والتجمعات المختلفة، سعياً لنشر الوعي على أوسع نطاق ممكن، وبخاصـة فـي ظل حرص البرنامج على اشتمال تلك التجمعات على الإناث والذكور معاً. ويقدّر عدد الحالات المرصودة التي تعامل معها المركز منذ بداية تأسيس برنـامج مجابهـة العنـف الأسري وإعادة تأهيل ضحايا العنف حتى الآن بحوالي (600) حالة، تنوعت الخدمات المقدمة لها مـا بين استشارة قانونية واجتماعية ونفسية وتأهيل...الخ . ويمكن القول إن عدد الرجال المتفاعلين(مـن ممارسي العنف) الذين أبدوا استعدادهم للتعاون في هذه الحالات لم يزد عن (100) رجل. ومن أبرز المشكلات التي يواجهها المركز: 1ـ صعوبة المتابعة مع النساء: إذ لا يلتزم العديد من النساء والعملاء بحضور الزيارات الإرشـادية التي يتم الاتفاق عليها. 2ـ عدم ديمومة المشاريع: وذلك نتيجة تواضع ميزانية المركز وعدم تمتعه بمصادر تمويل خاصـة ودائمة وثابتة تضمن تمكنه من الاستمرار في إدامة مشاريعه التي يتم في العادة دعمها لفترة محدودة.35 3ـ صعوبة استقطاب تعاون ممارسي العنـف: أي الرجال، الذين ينكر أغلبيتهم الساحقة مـسؤوليتهم عن المشكلة، فيلقون الذنب على النساء ويرفضون المشاركة في برامج إعادة التأهيل. فيقولون مـثلاً: "ها هي المرأة عندكم، فقوموا بتأهيلها كما تشاؤون"!. وبصرف النظر عن تلك المشكلات، فقد نجح المركز في أن يثبت حضوراً لافتاً وأن يحرز العديد من النجاحات المتمثلة في إعادة الإحساس بالأمن والاستقرار إلى كثير من النساء، وإنقاذ العديد من الأسر من التفكك، ما جعله يحظى بثقة المجتمع المحلي واحترامه، وبدعم وتعاون جهات عديـدة مختلفـة، رسمية وأهلية، كوازرة التخطيط التي تدعم مشروع المقر الدائم لتأهيل ضحايا العنف، وإدارة حمايـة الأسرة في مديرية الأمن العام التي تستقبل بعض الحالات التي يحولها المركز. كما يتمتـع المركـز بتقدير السلطة وأجهزتها في محافظة الزرقاء وخارجها، حتى أن الملكة رانية العبد االله كانت قد قامت بزيارته لشكر العاملين فيه على جهودهم المثمرة. خاتمة وتوصيات: ربما كان بالإمكان القول إن الأردن يختبر منذ سنوات عديدة تجربة مهمة في مجال مكافحة ظـاهرة العنف ضد المرأة بمعناها الواسع. بحيث تمكّن من اتخاذ جهود جادة جديرة بالالتفات علـى طريـق مجابهة تلك الظاهرة، بما تضمن إنشاء العديد من المؤسسات المختصة والسير نحو إقرار عـدد مـن التشريعات ووضع جملة من الخطط والاستراتيجيات وآليات العمل. غير أن تلك الجهود لم تسلم مـن العديد من صور القصور والضعف، التي يمكن اختزالها في النقاط التالية: أولاًـ تواضع الإمكانات المادية والافتقار إلى مصادر كافية وثابتة ومستمرة للتمويل. ثانياًـ النقص في وجود كوادر بشرية مقتدرة ومؤهلة بصورة كافية للتعامل مـع ظـاهرة خطيـرة مترامية الأبعاد والآثار كظاهرة العنف ضد المرأة، واعتماد كثير من البرامج القائمـة علـى جهـود تطوعية مؤقتة، بما يجعلها عرضة دائمة للانكفاء والانقطاع. ثالثاًـ عدم ارتقاء المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في مجال مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة إلى المستوى المطلوب من التنسيق والتعاون والتكامل، وتورط تلك المؤسسات أحياناً في صراعات غيـر معلنة ـ لا يتردد بعض المعنيين بالإشارة إليها ولو بصورة غير مباشرة ـ وذلك بهـدف اسـتقطاب التمويل الخارجي وإثبات الأفضلية والتميز على حساب بقية المؤسسات. 36 رابعاًـ ميل العديد من الجهود القائمة لمجابهة ظاهرة العنف ضد المرأة إلى تجزئة الظـاهرة وعـدم النظر إليها من زاوية شمولية، مع التركيز على الجانب العلاجي للظاهرة، دون العناية الكافية بالجانب الوقائي، والاكتفاء في عديد من الحالات بمعالجة أعراض الظاهرة بدلاً من جذورها وأسبابها. خامساًـ عدم تمكن العديد من البرامج المخصصة لمكافحة الظاهرة من إحراز النجـاح إلـى درجـة كبيرة وواسعة النطاق، والدليل على ذلك استمرار الظاهرة، بل وربما تفاقم معدلات وجودها. سادساًـ عدم إيلاء بعض برامج مكافحة الظاهرة العناية الكافية لمسألة تكثيـف الجهـود التوعويـة والإرشادية والتأهيلية للرجل نفسه، على الرغم من أنه هو المسؤول الأول عن إنتاج الظاهرة وإعـادة إنتاجها. سابعاًـ عدم الاهتمام الكافي بمسألة رصد حجم الظاهرة ومتابعة تطورها بصورة كمية دقيقة، وهذا ما ينعكس في غياب البيانات الحديثة والتفصيلية عن حجم الظاهرة، حتى لدى أبـرز الجهـات المعنيـة بمكافحتها. ثامناًـ تلكؤ الجهات الحكومية المعنية في التوقيع على بعض الاتفاقيات التي من شأنها دعـم جهـود مكافحة الظاهرة بصورة معتبرة، مثل البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضـد المرأة، وعدم بذل تلك الجهات الجهود الكفيلة بوضع الاتفاقيات الموقعة موضع التنفيذ الإلزامي أسـوة بالقوانين الوطنية السارية المفعول. تاسعاًـ نزوع بعض المؤسسات العاملة في مجال مكافحة ظاهرة العنف إلى التكتم بشأن العديـد مـن الجوانب التي تدخل في نطاق عملها، وذلك خشية انكشاف الثغرات والأخطـاء ومـواطن القـصور، وحرصاً على إظهار الجوانب الإيجابية المشرقة؛ الأمر الذي يحول دون التمكن من الوصول إلى تقييم دقيق وموضوعي بشأن حقيقة الجهود المبذولة من جانب تلك المؤسسات. عاشراًـ إقحام البعد السياسي في التعامل مع الظاهرة في بعض الأحيان، ما ينعكس في تذرع الجهات الرسمية ببعض الاعتبارات السياسية للحؤول دون إحداث التعديلات الكفيلة بتفعيـل جهـود مكافحـة الظاهرة وتعزيزها. وإزاء تلك المشكلات المتداخلة، ربما كان بالإمكان اقتراح جملة من التوصيات المتداخلة أيضاً، التـي تتقاطع بين المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بفعل "عالمية" الظاهرة من جهة، وصعوبة مقاومتها دون37 تضافر كل الجهود الممكنة لذلك، على مختلف المستويات الداخلية والخارجيـة، وبـأرفع الـدرجات الممكنة من التعاون والتكامل. ومن أبرز ما يمكن اقتراحه ها هنا من توصيات: 1ـ عدم الاكتفاء بمعالجة أعرض ظاهرة العنف ضد المرأة، والسعي إلى المضي قدماً لعلاجها مـن جذورها وأساساتها. 2ـ بما أن الرجل مغيب في كثير من البرامج المعنية بمجابهة ظاهرة العنف ضد المرأة، على الرغم من أنه العنصر الأهم في إنتاجها، فإن من الضرورة بمكان تكثيف جهود العمل على توعيـة الرجـل بحقوق المرأة والآثار السلبية البالغة التي تتركها عملية تعنيفها، ليس على المرأة وحسب، بـل عليـه وعلى الأسرة والمجتمع برمته أيضاً. مع الاهتمام في هذا السياق بتوعية أصحاب القرار من أعـضاء المجالس البرلمانية وشاغلي المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والأهلية، الذين ثبـت وقـوف كثير منهم عائقاً دون إنصاف المرأة ونيلها حقوقها المشروعة. 3ـ اتخاذ الترتيبات التشريعية والتنفيذية اللازمة لإخضاع الرجال الذين يمارسون العنف ضد المـرأة لبرامج ملزمة لإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي، وتغيير الاتجاهات والمفـاهيم والـصور النمطيـة السلبية الشائهة حيال المرأة. وذلك عن طريق إيجاد مراكز متخصصة ذات صبغة رسـمية وقانونيـة تتولى تقديم مثل تلك البرامج. 4ـ التشدد وتغليظ العقوبات بحق الرجال الذين يصرون على الاستمرار في ممارسـة العنـف ضـد المرأة، حتى بعد خضوعهم لدورات تأهيلية وإصلاحية. 5ـ العمل على استثمار وسائل الإعلام وما تقدمه من برامج تعليميـة وتثقيفيـة وترفيهيـة بطريقـة مدروسة بصورة أفضل وأشمل وأعمق، وذلك لضمان لعبها دوراً أكبر وأكثر تـأثيراً فـي مكافحـة ظاهرة العنف ضد المرأة. إضافة إلى ضرورة إخضاع تلك البرامج للرقابة الصارمة، والتأكـد مـن حذف المشاهد العنيفة، التي تثبت بعض الدراسات النفسية إسهامها في تعزيز توجهات ممارسة العنف عند المتلقين. 6ـ وجوب اهتمام الحكومات بمكافحة الظاهرة بصورة أكثر جدية وفعالية، وذلك عن طريق المبادرة إلى إعداد القوانين الكفيلة بذلك ورفعها إلى المؤسسات التشريعية لإقرارها، ودعم المؤسسات القائمـة المعنية بمكافحة الظاهرة دعماً حقيقياً ملموساً، وتوقيع سائر الاتفاقيات الدولية الداعية إلـى مجابهـة38 الظاهرة، والالتزام الفعلي بتنفيذ تلك الاتفاقيات ومساواتها على صعيد التطبيق الملزم بالقوانين الوطنية السارية. 7ـ ضرورة تخصيص المزيد من الموارد الحكومية لإقامة مؤسسات متخصصة في مكافحة الظاهرة ودعم المؤسسات القائمة، وإيجاد الحوافز الضريبية والمعنوية الكفيلة بتشجيع الممـولين علـى دعـم المشاريع والبرامج في مجال مكافحة الظاهرة. 8ـ وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشبيك جهود سائر الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وضمان التعاون والتكامل والتنسيق فيما بينها، سعياً إلى تفعيل تلك الجهود إلى أقصى درجة ممكنة وضمان عدم تبعثرها وانزلاقها إلى فعاليات شكلية سطحية. 9ـ التفكير ببرامج عملية ومشاريع مهنية مدرة للدخل تضمن استيعاب النساء المعنفات اللواتي تنتفي إمكانات بقائهن في بيئات أسرية مثقلة بالعنف والإساءة، حتى يستطعن الاعتماد على أنفـسهن وشـق طريقهن في الحياة بعيداً عن تلك الأجواء المَرضية. 10ـ التوسع في إقامة بيوت استضافة الإناث المعنفات، والعمل على تزويد تلك البيـوت بكـل مـا تحتاجه، ليس على صعيد المتطلبات والتجهيزات الحياتية والمادية فحسب، بل على صـعيد الكـوادر البشرية المؤهلة أيضاً. 11ـ إخضاع برامج وجهود المؤسسات المختلفة المعنية بمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة إلى التقييم الفعلي المستمر من جانب هيئات موضوعية ومحايدة ومؤهلة، وذلك لضمان تجاوز الأخطاء ونقـاط الضعف وتعزيز الإيجابيات ومواطن القوة. مع التركيز على الإشادة بالتجارب الناجحة والسعي إلـى تعميمها على أكبر نطاق ممكن وجعلها نماذج جديرة بالاحتذاء والمحاكاة. 12ـ عدم التذرع بالخصوصية التي تفرضها منطلقات دينية أو ثقافية للإصرار على الاستمرار فـي ظلم المرأة والإضرار بها ومنعها من نيل حقوقها المشروعة في شـتى المجـالات وعلـى مختلـف الأصعدة، التي جاء الدين الإسلامي لتأكيدها. بما يستدعي فتح باب الاجتهاد للخروج بأحكام شـرعية مستنيرة تضمن للمرأة في عالم اليوم حقوقها من جانب، ولا تتعارض مع منطلقات العقيدة ومقاصدها من جانب آخر. ويرتبط بهذا، إعادة النظر الجذري في القوانين السارية التي ما تزال تعامـل المـرأة تحت مظلة التمييز وانتقاص الحقوق، والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى العالم لتعديل تلـك القوانين وتطهيرها مما يعتريها من صور تعنيف المرأة وتهميشها والإساءة إليها. 39 13ـ الحرص على التشبيك والتعاون والتكامل والتنسيق مع سـائر المؤسـسات المعنيـة بمكافحـة الظاهرة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وأخيراً، لعلنا لا نقع في فخ المبالغة والتنظير إذا قلنا إن مكافحة ظاهرة العنف ضـد المـرأة، بكـل أسبابها وأشكالها وأبعادها وتداعياتها، تعد شرطاً ضرورياً ومقدمة لا مفر منها لإنجـاح أي مـشروع للتحرر والنهوض في وطننا العربي، فالأمة التي ترضى بعبودية نسائها وقهرهن، لـيس لهـا إلا أن تنجب المزيد من العبيد المقهورين!. 40 الملاحق ملحق رقم (1) المؤسسات ذات العلاقة بالعنف ضد المرأة في الأردن، وعناوينها. الفاكس العنوان 1 المؤسسة الهاتف 5687061 5689522 الأردنية المرأة اتحاد jwu@go.com.jo عمان- الأردن ص.ب 961188 عمان 1196 اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة 5118 .ب .ص 5827350 5825241 عمان- الأردن 11183 jncw@nets.com.jo المجلس الوطني لشؤون الاسرة 4623591 4623490 الوطني لحقوق المركز الإنسان 5931071 5931256 mail@nchr.org.jo 5930072 ص.ب : 5503 عمان 11183 الاردن المعهد الدولي لتضامن النساء aman@nets.com.jo 5690780 5690780 ص.ب 23215 عمان 11115 الأردن الملتقى الانساني لحقوق المرأة hfwr@net.com.jo 5529024 5521985 برنامج الأمم المتحدة الانمائي – الأردن 5676582 5668171 ص.ب 941631 عمان- الأردن registry@undp.org.jo صندوق الأمم المتحدة 5678594 5678586 ص.ب 830896 عمان- الأردن مفاتيح اتصال المملكة الأردنية الهاشمية : 962 / العاصمة – عمان: 06 / أما بقية المحافظات فقد تم توضيحها في الجدول. 1 41 الانمائي للمرأة يونيفيم – الأردن amman@unifem.org.jo 5933210 5933211 الأردن نهر مؤسسة infor@jrf.org.jo www.jordanriver.jo/ مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان (ميزان ) mizan@nets.jo 5690681 5690691 محكمة الاحداث 4254620 4754670 مديرية الامن الاجتماعي 5694954 5694953 - مركز اصلاح وتأهيل الجويدة 4127753 4128040 مركز اصلاح وتأهيل النساء 4126592 4123852 مركز اصلاح وتأهيل سواقة 4126592 4659418 مركز التوعية والارشاد الاسري الزرقاء محافظة 05/3858450 05/3858450 4924992 مركز الوقاية- جبل النصر 4924992 مركز حماية الطفل من الإساءة- دار الامان 5346727 5346727 مركز عفت الهندي للارشاد والخدمات القانونية والاجتماعية/ ومركز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني ehcc@batelco.jo 5690780 5690872 www.amanjordan.org مركز فاطمة الزهراء لرعاية الفتيات 05/3246872 05/3246871 معهد الملكة زين الشرف التنموي info@zenid.org.jo 5052435 5052431 www.zenid.org.jo/ منظمة الصحة العالمية 5667533 5684651 ص.ب 811547 عمان- الأردن registry@jor.emro.who.int وحدة حماية الاسرة 5815675 5815826 مديرية الأمن العام- العاصمة وحدة حماية الاسرة - أربد 027022348 وحدة حماية الاسرة - البلقاء 053533681 وحدة حماية الاسرة - 05385041542 الزرقاء وحدة حماية الاسرة - العقبة 032050317 www.mosd.gov.jo/ 5931518 5931391 الاجتماعية التنمية وزارة وزارة الصحة 5665232 5665131 43 ملحق رقم (2) المراجع المتعلقة بالأردن أولاًـ المراجع باللغة العربية: 1. الورشة العربية حول الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، أوراق عمل، عمـان- الأردن، 20- 22 تشرين أول2001 . من أوراق العمل ما يلي: - مفهوم العنف ببعديه: القانوني والاجتماعي، حلمي ساري؛ - الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف: التشريعات الأردنية، تغريد حكمت؛ - الخوف عند المرأة من استعمال حقوقها القانونية، وليد سرحان؛ - دور المؤسسات العامة الاجتماعية، موسى الصافي؛ - دور المؤسسات العامة الصحية، الطب الشرعي والعاملين في المهن الصحية، مؤمن الحديدي؛ - دور الاعلام الرسمي، عروة زريقات؛ - دور مشروع حماية الأسرة، ريم أبو حسان. 2. أثر التدرب على مهارات الاتصال وحل المشكلات في تحسين تقدير الذات والتكيف لـدى النـساء المعنفات وخفض مستوى العنف الأسري، سهيلة محمود صالح بنات، رسالة جامعية غير منـشورة، الجامعة الأردنية، 2004. 3. أوضاع المرأة الأردنية: الديموغرافية، الاقتصادية، المشاركة، المشاركة السياسية والعنف، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، دائرة الاحصاءات الوطنية واللجنة الأردنية الوطنية للمـر أة، 2004. 4. توفير البيئة التشريعية في حماية الأسرة- الأردن، منصور الحديدي، ورقة عمـل فـي: المـؤتمر العربي الإقليمي لحماية الاسري، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، 15-13 كانون أول 200544 5. دراسة المفاهيم الخاصة بالعنف الأسري والاساءة كما تراها شرائح المجتمع الأردني، معهد الملكة زين الشرف التنموي- مشروع حماية الأســــــــــرة، 2002. 6. دراسة النزيلات الموقوفات على خلفية جرائم الشرف في الأردن، هدى الحموري، رسالة جامعيـة غير منشورة، الجامعة الأردنية، 2001. 7. دراســــــة تقييم دور الإيواء ومراكزالأحداث في الأردن، دعم من اليونيسيف، 2003. 8. دليل إرشادي للتعامل مع العنف الأسري، ناديا بشناق، مركز التوعية والإرشاد الأسري، الزرقاء- الأردن، ..2001 9. شرف ضائع- الحب والموت في الأردن، نورما خوري، قدمس للنشر والتوزيع، لبنان، 2004. 10.العنف الأسري في محافظة الزرقاء "دراسة وصفية"، صبحي الخليلي ومهـا درويـش، اصـدارات مركز التوعية والارشاد الأسري، 2000. 11.العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني، عاكف المعايطة ، نقلا عن موقـع أمـان الالكترونـي- المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة،www.ammanjordan.org، آب 2005 ,29 12.العنف العائلي في الأردن حجمه ومسبباته ، أروى العامري، مؤسسة شومان ، 1988. 13.العنف ضد الزوجة في المجتمع الاردني، أمل العواودة، رسالة جامعية غيـر منـشورة، الجامعـة الأردنية، 1998. 14.العنف ضد المرأة العاملة في الأردن، أمل العواودة، نقلا عن موقع أمـان الالكترونـي- المركـز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة،www.ammanjordan.org، آب 2004 ,15 15.العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني : الخصائص الديمغرافية للضحايا و الجناة ، لميس ناصـر، الملتقى الإنساني لحقوق المرأة ، الأردن، 1998. 16.العنف ضد المرأة في المجتمع الأردنـي، مركـز الإعلاميـات العربيـات للدراسـات والأبحـاث والإستشارات في الأردن، نقلا عن موقع أمان الالكتروني- المركز العربي للمصادر والمعلومـات حول العنف ضد المرأة،www.ammanjordan.org، تشرين الأول 2006. 45 17. العنف ضد المرأة وأثره على الاساءة للطفل، ضرار نمر عسال، رسالة جامعيـة غيـر منـشورة، الجامعة الأردنية، 2003. 18.اللقاء التشاوري: نحو اصدار تقرير عربي حول العنف ضد المرأة، المعهد الدولي لتضامن النـساء، عمان- الأردن، 2004. 19. مشروع البحث النوعي لتحديد القضايا والمشكلات الأسرية ذات الأولوية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، 2002. 20. واقع الارشاد الأسري في الأردن، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، 2004-2003. 21.ورشة العمل العربية: تقييم برامج الارشاد للنساء ضحايا العنف، المعهد الدولي لتـضامن النـساء، عمان- الأردن، 2003. 22.ورشة العمل: العنف ضد النساء من منظور الصحة العامة، المعهد الدولي لتضامن النساء، عمان- الأردن، 2005. 46 ثانيا: المراجع الأجنبية: 23. Gender, domestic space and urban upgrading : a case study from Amman, Seteney Shami, Gender and development, 4,no.1 1996,17-23 24. Honoring the killers: justice denied for 'honor' crimes in Jordan, Human Rights Watch series (E) Middle East and North Africa ; vol. 16, no. 1 .New York: Human Rights Watch, 2004 25. Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan, Fadia Faqir, Third world quarterly, 22,no.1, 2001, 65-82. 26. Building Sustainable Livelihoods, Jordan Human Development Report, Amman: United Nations Development Program, 2004. 47 ملحق رقم (3) قائمة المراجع والتقارير المتعلقة بالدول العربية أولاًـ المراجع باللغة العربية: 1. أثر العنف ضد المرأة على الحق في الصحة لإنجابية، دنيا الأمل إسماعي، ، نقلا عن موقع ، أيلـول 2 ،22 أمان الالكتروني –المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة .2004 2. الأدوار والمسؤوليات والمداخل المهنية لمواجهة العنف الأسري، أحمد عبداللطيف- جامعـة الدول العربية، ورقة عمل في: المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الاسرة، المجلـس الـوطني لشؤون الأسرة، عمان، الأردن، 15-13 كانون أول 2005. 3. الأسيرات الفلسطينيات.. نداءات عاجلة دون صوت أو صدى، صوت النساء، السنة السادسة مركز المعلومات واعلام المرأة. 3 ، ع 125، آب2001، ص14 -1، نقلا عن موقع 4. أصل واحد وصوركثيرة: ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان، ، فهيمية شرف الدين، لبنـان: دار الفارابي، 2002. 5. انتهاكات حقوق النساء داخل أماكن الاحتجاز، تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة الـسجناء حول انتهاكات حقوق النساء داخل أماكن الاحتجاز ( سجن القناطر للنساء – حالة نموذجية)، الالكتروني لمركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء. 4 نقلا عن الموقع 6. برنامج الخدمة الإجتماعية لضحايا العنف من النساء والأطفال في مستشفى الملك عبدالعزيز العسكري بالسعودية: دراسة إجتماعية، حنان عبدالكريم صالح آل مبارك، رسـالة جامعيـة غير منشورة، الجامعة الأردنية، 2002. الرابط الالكتروني لموقع مرآز حقوق الانسان لمساعدة السجناء هو: 4 http://www.hrcap.org الرابط الالكتروني لموقع مرآز المعلومات واعلام المرأة هو: /3 http://www.pwic.org.ps الرابط الالكتروني لموقع أمان- المرآز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة هو: 2 www.amanjordan.org 48 7. بيان من أجل المرأة الفلسطينية : ضد العنف و التمييز، أحمد جابر، دار كنعان للدراسـات والنشر و الخدمات الإعلامية، 2005 8. التّمييز وعنف التّمييز ضدّ المرأة، رجاء بن سلامة، نقلا عن موقـع أمـان الالكترونـي المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، أيلول، 2003. 9. تحليل اجتماعي للعنف ضد النساء، نادر سعيد، صوت النساء، السنة الرابعة، ع 98، آيـار .2005 10.تشريعات القسوة ضد المرأة والحماية القانونية في المجتمع المدني، منذر الفضل، نقلا عـن موقع أمان الالكتروني- المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنـف ضـد المـرأة، أيلول، 2003. 11.تمحيص في إشكالية العنف المنزلي، حسين طاهر: المركز الـوطني للدراسـات والتحاليـل الخاصة بالسكان والتنمية-الجزائر، نقلا عن موقع أمـان الالكترونـي –المركـز العربـي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة ، تشرين أول 2003 ,16 . 12.التمييز والعنف ضد المرأة السورية لماذا؟، يوسف البجيرمـي، نقـلا عـن موقـع أمـان الالكتروني-المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة ، حزيران 2004 ,16. 13.حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا- وضع المرأة في الأسرة، منظمـة مراقبـة ، 5 . 2001 حقوق الانسان 14. حملة مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء: حق الفتيات والنساء في حياة خالية من العنـف، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة – غرب آسيا، ملف إعلامي، 2002. 15.ختان الإناث ... بين العلم والدين القانون، مهند صلاحات، نقلا عن موقع أمان الالكتروني- المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، تشرين ثاني 2004 ,17 16.الختان....قراءة قانونية ، خالد منتصر ، ، نقلا عن موقع أمان الالكتروني –المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، تموز 2005 ,11. مراقبة حقوق الانسان هي: 5 human rights watch 49 17. درافور: الإغتصاب والعنف ضد المرأة ، منال حمد النيل، نقلا عن موقع أمان الالكتروني- المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، تشرين أول 2004 ,03 18.دور المؤسسات القضائية في حماية الأسري، عبدالسلام محمد درويش المرزوقي- التوجيـه والإصلاح الأسري - محاكم دبي ، ورقة عمل في: المـؤتمر العربـي الإقليمـي لحمايـة الاسرة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، عمان، الأردن، 15-13 كانون أول 2005. 19.شواهد على ازدياد حالات العنف في المجتمع الفلسطيني، رندة حماد، صوت النساء، الـسنة السابعة، ع149، أيلول 2002. 20. الطالبات العربيات في الجامعة العبرية يتعرضن لمضايقات، أمين أبو وردة، صوت النساء، السنة السادسة ، ع 134، كانون الأول 2001. 21.العنف الأسري و خصوصية الظاهرة البحرينية ، المنامة :بوزبون ، 2004 22.العنف الاسري وأثره على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية، ريمـا صـالح فـؤاد الـداري فدراغمة، 2002، رسالة جامعية غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن. 23.العنف الأسري: الملف، ، مؤلف جماعي، راية مؤتة، مـج. 4، ع. 1999 ،1، ص ص: .19-60 24.العنف العائلي: الأبعاد السلبية والإجراءات الوقائية والعلاجيـة (المجتمـع العربـي الليبـي مجلة ومنتدى العلوم الاجتماعيـة، 6 30 كنموذج)، عبد السلام بشير الدويبي، نقلا عن موقع تشرين الأول 2003. 25.العنف ضد المرأة ، هديل رزق القزاز، صوت النساء، السنة الرابعة، ع 90، كانون الثاني، .2000 26.العنف ضد المرأة بين الشريعة والقانون التونسي، منجية السوايحي، أفكار الالكترونية، نقـلا أفكار الالكتروني. 7 عن موقع الرابط الالكتروني لموقع مجلة ومنتدى العلوم الاجتماعية هو: 6 http://www.swmsa.com/index.php الرابط الالكتروني لموقع أفكار- مجلة فكریة الكترونية هو: 7 www.afkaronline.org50 27.العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية تاريخاً ومعاصرة، ميّة الرحبي- سوريا، نقلا عـن موقع مجلة ومنتدى العلوم الاجتماعية، كانون الأول 2003 ،8. 28.العنف ضد المرأة في كوردستان العراق، جمعية الأمل العراقية، ، نقلا عـن موقـع أمـان الالكتروني –المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، آب2001. 29.العنف ضد المرأة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق: مفاهيم واثار صـحية، اخـلاص فتال، رسالة جامعية غير منشورة، الجامعة الأردنية، 2002. 30.العنف ضد المرأة.. مفهومان منفصلان، رفيف رضا صيداوي، نقـلا عـن موقـع أمـان الالكتروني –المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، حزيران 2004. 31 8.العنف ضد المرأة: فضيحة في مجال حقوق الإنسان، حسام أبو جحجوح، نقلا عن موقـع ديوان العرب الالكتروني، أيلول 2003 ,1. مجلة العلوم الانسانية 32 9.العنف ضدّ النّساء في العالم العربي، رجاء بن سلامة، نقلا عن موقع الالكترونية، ع. 15، السنة الثانية، تشرين الثاني 2004. 33.الكويت: نقض العهود، إهدار حقوق "البدون"، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، مراقبة حقـوق الانسان، مج 12، ع 2000 ،2. 34.لبنان، تعذيب النساء وإساءة معاملتهن خلال فترة الاعتقال السابق للمحاكمة مناخ من قبـول الأمر الواقع، منظمة العفو الدولية، آب 2001. 35.التقرير العالمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمية، 2002، الطبعة العربية الصادرة عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالقاهرة. 36.لهذه الأسباب تضطهد المرأة، طلعت دراوشة، صوت النـساء، الـسنة الرابعـة ، ع 101، حزيران2000 . 37.ليبيا: خطر على المجتمع، الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف إعادة تأهيلهن اجتماعيا، ، مراقبة حقوق الانسان، مج. 18، ع. 2هـ، فبراير/شباط 10 .2006 فريدة ضيف الرابط الالكتروني لموقع مجلة العلوم الانسانية هو: 9 www.uluminsania.net الرابط الالكتروني لموقع دیوان العرب هو: .8 http://www.diwanalarab.com/article 51 38.مؤتمر عنف الاحتلال السياسي وتأثيره على الأسرة الفلسطينية، منتدى المنظمـات الأهليـة الفلسطينية لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة، البيرة، دورية صوت النساء، السنة الخامسة ، ع 111، كانون الأول2000. 39.المرأة العراقية والعنف ، عبد الامير الركابي، نقلا عن موقع أمـان الالكترونـي- المركـز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة. 40.المرأة العربية: واقع وتطلعات- العنف ضد النساء، دراسة لست دول عربية، مؤتمر المـرأة العربية، 1995. 41.المرأة الفلسطينية العاملة تدفع ثمناً باهظاً للقمة العيش، هبة عساف، صوت النـساء، الـسنة الثالثة، ع 69، نيسان1999. 42. المرأة الفلسطينية و بعض قضايا العنف الأسري : تحليل إجتماعي لـبعض ظواهرالعنـف الموجه ضد المرأة ، مؤلف جماعي، رام االله :مركز بيسان للبحوث و الإنماء ، 1995 43.المرأة الفلسطينية وبعض قضايا العنف الأسري تحليل آراء الفتيات الفلسطينيات تجاه بعـض قضايا العنف الأسري ، يحي محمد الحاج، رام االله : مركز بيـسان للبحـوث و الإنمـاء، .1995 44.المراة ضحية للمعتدي والمجتمع ولنفسها، شهناز عبد الرازق، صوت النساء، السنة الرابعة، ع 78، آب 1999. 45.مصطلحات وأحصائيات عن المرأة العربية، العنف ضد المرأة، منتدى ليبيا للتنمية البـشرية والسياسية، نقلا عن موقع أمان الالكتروني- المركز العربي للمصادر والمعلومـات حـول العنف ضد المرأة، كانون أول 2004 ,21. 46.مفاهيم العنف الأسري في العالم العربي، حسن شكور، ورقة عمل في: المـؤتمر العربـي الإقليمي لحماية الاسرة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، عمـان، الأردن، 15-13 كـانون أول 2005. الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقيا لقسم حقوق المرأة بـ ، ومعدة التقریر 10 52 47.مناهضة العنف الأسري في الجمهورية اليمنية ، الوفد اليمني، ورقة عمـل فـي: المـؤتمر العربي الإقليمي لحماية الاسرة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، عمـان، الأردن، 15-13 كانون أول 2005. 48.نسبة الاعتداء على النساء عالية، وداد البرغوثي. ، صوت النساء، الـسنة الثالثـة، ع 75، تموز 1999، ص ص10 -1. 49.وجوه من العنف ضد النساء خارج بيوتهن : دراسة ميدانية لممارسة العنف ضد النساء فـي الشارع البليدة ، جمال معتوق، رسالة جامعية غير منشورة، الجامعة الأردنية، 1993 . 50.الوقاية من العنف الأسري، لطيفة توفيق- المغرب، ورقة عمل في: المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الاسرة ، المجلس الوطني لشؤون الأسـرة، عمـان، الاردن 15-13 كـانون أول .2005 51.الوقاية من العنف ضد النساء في السلم والحرب، خديجة عبد الماجد حسان، ورقة عمل فـي: مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب المنعقد في الريـاض، نقـلا عـن موقـع أمـان الالكتروني –المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، تشرين أول 18, .200353 ثانياًـ المراجع الأجنبية: 52. A Learning Experience During the Africa, Hafsat Abiola, Regional Institute for Women’s Leadership, Kudirat Initiative for Democracy. 53. A report on the situation of women's human rights during the "AlAqsa Intifada", Women's Centre for Legal Aid and Counseling and the Women's Studies Centre, 16 February 2001. 54. Addressing pastoralist conflict in the Karamoja Cluster of Kenya, Uganda and Sudan: assessment and programmatic recommendations, Halderman, M.; Jenner, H.; Karuru, N.; Ong’ayo, M.; Smith, S.; Smith, Z.; Carter, L., Conflict Web , 2002. 55. Breaking the silence and saving lives: young people’s sexual and reproductive health in the Arab States and Iran, Shepard, B.L.; DeJong, J.L / Harvard School of Public Health (HSPH) , 2005. 56. Brutality in the name of honour, Prusher, Ilene R. Choices: the human development magazine, UNDP, 7,no.4, 1998, 8-12. 57. Case Study: Mapping the Landscape of Femicide in the West Bank and Gaza, In With an End in Sight, Strategies from the UNIFEM Trust Fund to Eliminate Violence against Women, 2000. 58. Climate of Fear: Sexual Violence and abduction of Women and girls in Baghdad, Human rights watch, Vol. 15, No. 7 , July 2003. 59. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: Weakening the protection of women from violence in the Middle East and North Africa region, Amnesty International, 2004. 60. Crimes of Honour and the Construction of Gender in Arab Society, Lama Abu-Odeh, in Mai Yamani (ed.), Feminism and Islam, London, 1996, pp.141-194 61. Crimes of Honour: A Legal Study, Fadi Mughayzel and Miriyella 'Abd al-Sater, Joseph and Laure Mughayzel Institute, Beirut 1999 62. Decades of suffering, now women deserve better, Testimonials of women's experiences in Iraq under Saddam Hussein and during the American-led invasion, Amnesty International, 2005 54 63. Denial of Nationality: The Case of Arab Women, Collective for Research and Training on Development, Gender, Citizenship and Nationality Programme, Summary of Regional Research, Beirut, February 2004. 64. Divorce Due to Domestic Violence Up, Bassam Za'za', Gulf News, January2004, 65. Domestic Violence and Shari’a: A Comparative Study of Muslim Societies in the Middle East, Africa and Asia, By Lisa Hajjar, Islamic Family Law, Emory Law School, Online: www.law.emory.edu/IFL/thematic/Violence.htm 66. Dominant Culture, Social Conservatism, Extremism, and Fundamentalism, Ayesha Imam, Culture, Gender, and Human Rights branch UN Population Fund (UNFPA). 67. Don’t forget us: the education and gender-based violence protection needs of adolescent girls from Darfur in Chad, Women's Commission for Refugee Women and Children, 2005. 68. Economic activity, vulnerability to poverty and inequalities between men and women, Aziz Ajbilou, Workshop on men and women in Morocco: analysis of the situation and changes in disparities, from a gender perspective, Statistics Directorate, Rabat, Kingdom of Morocco, UNIFEM, UNDP, ESCWA, 18-19 March 2003. 69. Effects of occupation on the Palestinian women, the Jerusalem Centre for Women, 2004. 70. Engendering Democracy and Islam in the Arab World, Fadia Faqir, Third World Quarterly 18, 1 1997, 172. 71. Extracted provisions from the penal codes of Arab states relevant to 'crimes of honour', Lynn Welchman, Centre of Islamic and Middle Eastern Laws [CIMEL] and International Centre for the Legal Protection of Human Rights [INTERIGHTS], London. 72. Female genital cutting: breaking the silence, enabling change, Sustainable solutions to female genital cutting involve empowerment, participation and respect for culture, Masterson, J. 55 M.; Swanson, J. H., International Center for Research on Women (ICRW), USA, 2000. 73. Gang Rape Victim Faces Adultery Charges, Telegraph, 3 January, 2003. 74. Gender and migration in Arab states: the case of domestic workers, Collection of articles examines migration and domestic labor in Arab states, Esim, S.; Smith, M., International Labor Organization (ILO) , 2004. 75. Gender-based Violence in Women and Men in Morocco. Analysis of the Situation and of Changes in Discrepancies in a Gender Perspective, Rabéa Naciri, Ministry of Economic Forecasting and the Plan, Statistics Directorate, Rabat, Kingdom of Morocco, publication in progress. 76. Genital Mutilation Is Traditional in Iraq's Kurdistan, Nicholas Birch, Women's eNews, 1 August 2004. 77. Gulf States to Curb Sex Trafficking, Leila Saralaeva, IWPR Online: www.iwpr.net, 16June2004. 78. Honor Crimes, Center for Egyptian Women's Legal Assistance, Cairo, Online:http://www.cewla.org/ 79. Inside the home, outside the law: abuse of child domestic workers in Morocco, The situation of girl child domestic laborers in Morocco, Human Rights Watch (HRW) , 2005. 80. Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women, United Nations Economic and Social Council, Commission on Human Rights, New York 56th session, 27 January 2000. 81. Israel and the Occupied Territories: conflict, occupation and patriarchy, women carry the burden, Amnesty International (AI), 2005. 82. Leading to change: eliminating violence against women in Muslim societies, Women's Learning Partnership, UNFPA, Women's Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP) , 2005. 56 83. Libya: Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Johns Hopkins University, Washington, The Protection Project, March 2002. 84. Migrant Women in the United Arab Emirates: The Case of Female Domestic Workers, Rima Sabban, International Labor Organization, Gender Promotion Programme, Geneva, 2001. 85. Palestinian Legislative council, report on Israeli violations against women's rights in Palestine, Online: www.pal-plc.org, June 2004. 86. Palestinian Women: Patriarchy and Resistance in the West Bank, Cheryl Rubenberg, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2001 87. Political Violence and the Palestinian Family: Implications for Mental Health and Wellbeing, Vivian Khamis, Oxford: The Halworth Maltreatment and Trauma Press, 2000 88. Rape victim faces jail for adultery in Dubai, The Guardian, 4January, 2003. 89. Rapport sur l'Enquête nationale, Violence à l'encontre des femmes, Institut nationale de la Santé publique, UNFPA-UNIFEM, Algiers, 2004. 90. Rassemblement Contre la Hogra et Pour les Droits des Algériennes [RACHDA], Femmes contre l'oubli, UN Population Fund [UNFPA], New York, 2002. 91. Report on Female Genital Mutilation or Female Genital Cutting, Dept. of State, Washington, D.C.: U.S., Office of the Senior, Coordinator for International Women's Issues, June 2001. 92. Saudi Arabia: Gross Human Rights Abuses Against Women, Amnesty International, 27 September 2000. 93. Sexual violence and its consequences among displaced persons in Darfur and Chad, Human Rights Watch (HRW), 2005. 94. Situation of Women in Iraq, Occasional Paper, U.N. Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq [UNOCHR], 28 May 2003. 95. Statistical survey of girl domestics under 18 years of age in the administrative district of Casablanca, Ministry of Economic Forecasting and the Plan. 57 96. Steps Taken to End Gender-Based Violence in Morocco, Rabéa Naciri and Amina Lemrini, Association Démocratique des Femmes du Maroc. 97. Steps Towards Change or Empty Promise?, Women's Human Rights-Algeria, Amnesty International [AI], 15 September 2003. 98. The crushing burden of rape: sexual violence in Darfur, The devastating occurence and effects of rape in Sudan, Medecins sans Frontieres (MSF) , 2005. 99. The impact of conflict on women: the case of Somalia, Judith Gardner and Judy el Bushra, Department for International Development (DFID), Comic Relief, NOVIB Christian Aid, UNICEF Action Aid , 2004. 100. The impact of conflict on women: the case of Somalia, Judith Gardner and Judy el Bushra, Catholic Institute for International Relations, UK - Development Reporting Service, 2003. 101. The Impact of Violence Against Wives on Children in Bahraini Society, Banna Bou Zaboon. 102. The Integration of Women's Rights into the Euro-Mediterranean Partnership: Women's Rights in Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Syria, and Tunisia, Rabea Naciri and Isis Nusair, Euro-Mediterranean Human Rights Network [EMHRN], Copenhagen, May 2003. 103. The Realities Embedded in the Lives of Palestinian Women: The Perspectives of Domestic and Israeli Occupational Violence, , Amal Kreisheh, submitted to Violence against Women Conference, Oslo, April 2004. 104. The Second Palestinian Intifada: Social and Psychological Implications for Palestinian Women Resulting from the Israeli Escalation of Violence, Maha Abu-Dayyeh Shamas, Women's Centre for Legal Aid and Counseling, Jerusalem, August 2001. 105. The world's women 2005: progress in statistics Statistics report on the progress of women, Statistics Division of the UN Department for Economic and Social Affairs (UN DESA), United Nations (UN) Statistics Division (UNSD) , 2006. 58 106. Trafficking in human beings, especially women and children in Africa,UNICEF, Issue no. 9 of Innocenti Insights focuses on trafficking in Africa with information from 53 African countries, Online: www.unicef-icdc.org. 107. Tunisia:Women Victims of Harassment, Torture, and Imprisonment, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme [FIDH], 2 June 1994, Amnesty International, 3 June 1993. 108. Violence Against Women in Morocco, Carin Benninger-Budel, UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW], New York report for 29th session, 2003. 109. Violence against women in Palestine: A public opinion poll, the Palestinian Working Women Society for Development, in cooperation with the Palestinian Centre for Public Opinion in Beit Sahour, September 2002. 110. Violence against women in Tunisia, The World Organization against Torture (OMCT), prepared for Committee on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW], Geneva, November 2002. 111. Violence, salariat, socialization: trois facettes du destin social feminine, UNFPA and Algerian Union of Democratic Women, Algiers, 2003. 112. WHO global study on domestic violence against women, World Health Organization (WHO) , 2005. 113. Wife Abuse: When Fighting Back Is Not An Option, Shalini John, GulfNews, Online:http://www.gulfnews.com/, 19June2004. 114. Women Workers: Forced Confinement, Labor Exploitation, and Sexual Abuse," in Bad Dreams: Exploitation and Abuse of Migrant Workers in Saudi Arabia, HRW, Vol. 16, No. 5[E], July 2004. 59 ثالثاًـ التقارير الدورية المقدمة من الدول العربية إلى لجان الأمم المتحدة: - التقارير المقدمة من قبل الدول العربية إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فهرس حقوق الإنسان للدول العربية، الذي يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج إدارة الحكم في المنطقة http://www.arabhumanrights.org/ar :موقع عن نقلا ،العربية CEDAW/C/JOR/2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1999): الأردن - التقارير الدورية الثانية للدول الاطراف CEDAW/C/JOR/1) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1997): الأردن - التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/TUN/3-4) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة - 2000): تـونس - التقارير الثالثة والرابعة مجتمعة المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/TUN/1-2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة - 1994): تـونس - التقارير الأولية والثانية مجتمعة المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/DZA/2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة - 2003): الجزائـر - التقارير الدورية الثانية للدول الاطراف CEDAW/C/DZA/1) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة - 1998): الجزائـر - التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/IRQ/2-3) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة - 1998): العـراق- التقارير الدورية الثانية والثالثة للدول الاطراف CEDAW/C/KWT/1-2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة - 2003): الكويـت - التقريران الأوَّلي والدوري الثاني الموحدان المقدمان من الدول الأطراف CEDAW/C/LBN/2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 2005): لبنـان- التقريـر الدوري الثاني المقدم من الدول الاطراف CEDAW/C/LBN/1) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 2004): لبنان- التقـارير الاولية المقدمة من الدول الاطراف CEDAW/C/LBY/2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1999): ليبيا - التقـارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف60 )لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1994): ليبيا - التقارير الأولية المقدمة مـن الـدول الأطراف CEDAW/C/EGY/4-5) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة - 2000): مـصر - التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمة من الدول الأطراف ـ 25 تموز 1996 CEDAW/C/EGY/3) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1996): مصر - التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/MOR/2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة - 2000): المغـرب - التقرير المرحلي الثاني المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/MOR/2) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة - 2000): المغـرب -ا لتقرير المرحلي الثاني للدول الأعضاء CEDAW/C/1997/3/Add.3) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 1996): المغرب - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW/C/MOR/1) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة - 1994): المغـرب - التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/YEM/5) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 2002): اليمن - التقريـر الدوري الخامس المقدمة من الدول الأطراف CEDAW/C/YEM/4) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 2000): اليمن - التقريـر الدوري الرابع المقدمة من الدول الأطراف

روابط ذات صلة بالموضوع


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق